( 26 ) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام ( ان الأمة والحرة كلتيهما
إذا مات زوجها ، سواء في العدة ، إلا أن الحرة تحد ، والأمة لا تحد ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 27 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد
لميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام " ( 3 ) .
( 28 ) وروى ابن محبوب عن يعقوب السراج عن أبي عبد الله عليه السلام ( ان
الذمية كالحرة في القسمة ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 29 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : ( إذا طلق
الرجل وهو غائب ، فليشهد على ذلك ، فإذا مضى أقراء من ذلك اليوم ، فقد
انقضت عدتها ) ( 6 ) .
( 30 ) وروى ابن أبي نصر في الحسن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ، حديث 1 .
وفي الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ( 42 ) من أبواب العدد ، حديث 2 .
( 2 ) هذه الرواية وإن كانت صحيحة ، لكنها مخالفة للمشهور ، فيحمل على أم
الولد ، فيكون الزوج هنا من باب المجاز . وهي صريحة في أن الحداد غير واجب
على الأمة ، بل هو مختص بالحرة سواء كانت الأمة ذات الولد أم لا ( معه ) .
( 3 ) الموطأ : 2 ، كتاب الطلاق ( 35 ) باب ما جاء في الاحداد ، حديث 101 .
( 4 ) لم نعثر على رواية بهذه العبارة .
( 5 ) هذه الرواية مخالفة لما عليه أكثر الأصحاب ، لان الذمية مع المسلمة
كالأمة في القسمة ، فلا عمل عليها ، مع أن راويها مجهول ، وسنده غير معلوم ( معه ) .
( 6 ) لم أعثر على رواية بهذه الألفاظ ، ويدل عليه في الجملة ما في الوسائل ،
كتاب الطلاق ، باب ( 26 ) من أبواب مقدماته وشرايطه ، حديث 1 ، فلاحظ . ورواه
الشيخ قدس سره في التهذيب ، كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، حديث 114 ، في
شرح ما في المقنعة من قوله : ( ومن كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ما
يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء ، لكنه لا بد من الاشهاد إلخ ) .