ومثلها روى زرارة عنه عليه السلام ( 1 ) .
( 23 ) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، قال : قال : ( التي لا تحبل مثلها
لا عدة عليها ) ( 2 ) .
( 24 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن أبي إبراهيم عليه السلام
قال : سمعته يقول : ( إذا طلق الرجل امرأته فادعت حملا ، انتظرت تسعة أشهر
فان ولدت ، وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ، ثم قد بانت منه ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 25 ) وروي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " في كل أمر مشكل ،
القرعة " ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ( 3 ) من أبواب العدد ، حديث 3 .
( 2 ) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ( 3 ) من أبواب العدد ، حديث 2 .
( 3 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب المسترابة بالحمل ، حديث 1 .
( 4 ) هذه الرواية دالة على أن المسترابة لا تعتد إلا بعد مضي أقصى مدة الحمل ،
ونص هنا على أنها تسعة أشهر ، فبعد مضيها تعتد بالأشهر ، ولا اعتبار بالحيض في حقها
وإنما تبين من المطلق بعد مضي الثلاثة أشهر ، وهو دالة أن له مراجعتها في تلك المدة ،
إذا كان الطلاق مما يصح فيه الرجعة ، ولا فرق في ذلك بين أن يتأخر الحيض الثالث ،
أو اثنان منه ، أو واحدة ، فان البينونة لا تحصل إلا بتتابعها وإن حصلت في ظرف التسعة
فإذا انقضت التسعة وتأخر الحيض عنها بالكلية ، أو الحيضة الثانية ، أو الثالثة ، سقط
اعتبار الحيض ، واعتدت بالأشهر كما قلناه ( معه ) .
( 5 ) الوسائل ، كتاب القضاء ، باب ( 13 ) من أبواب كيفية الحكم وأحكام
الدعوى ، حديث 11 و 18 ، ولفظه ( كل مجهول ففيه القرعة ) نقلا عن أبي الحسن
موسى بن جعفر وعن غيره من آباءه وأبناءه عليهم السلام .
( 6 ) إنما ذكر هذا الحديث هنا . لان المسترابة قد يتحقق الاشكال في حملها بالنسبة
إلى الوطئين إذا اعتدت بالحيض المتفرقة في ظرف مدة الحمل على القول بمجامعة
الحيض والحمل ، ثم تزوجت بعد رؤية الدم الثالث وأتت بولد لستة أشهر فما زاد من
وطي الثاني ، ولتسعة أشهر فما دون من وطي الأول ، وتداعياه ، فيتحقق الاشكال ، فيرجع
إلى القرعة ، لعموم الحديث ( معه ) .