( 20 ) وروى الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه وأراد مراجعتها ؟ فقال لها : أريد أن أراجعك
فتزوجي زوجا غيري ، قالت : تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي ،
أفيصدقها ويراجعها ، أم كيف يصنع ؟ قال : ( إذا كانت المرأة ثقة ( 1 ) فقد صدقت
في قولها ) ( 2 ) .
( 21 ) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام ، قال : ( طلاق الأخرس ان يأخذ
مقنعتها ، فيضعها على رأسها ، ثم يعتزلها ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 22 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : ( لا عدة
على الآيسة والصغيرة ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المراد بالثقة أن تكون موصوفة بالعدالة ، وهذا شامل في كل ذات بعل أخبرت
بالطلاق والخروج من العدة ( معه ) .
( 2 ) التهذيب ، كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، حديث 25 .
( 3 ) التهذيب ، كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، حديث 233 ، والراوي علي
بن أبي حمزة . والفروع ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الأخرس ، حديث 3 ، والراوي
فيه السكوني . وفيه ( ويعتزلها ) بدل ( ثم يعتزلها ) .
( 4 ) وهذه الرواية لم يعمل بها كثير من الأصحاب ، لضعف راويها ( معه ) .
( 5 ) لم نعثر على حديث بهذه العبارة . وبمضمونه ما في التهذيب ، كتاب الطلاق ،
باب أحكام الطلاق ، حديث 141 . والفروع ، كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم
تبلغ والتي قد يئست من المحيض ، حديث 4 . والوسائل ، كتاب الطلاق باب ( 3 ) من
أبواب العدد ، حديث 5 .