( 33 ) وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : يكون الرجل تحته
السرية ، فيعتقها ؟ فقال : ( لا يصح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ، ثلاثة
أشهر ، وإن توفى عنها مولاها ، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 34 ) وروى داود الرقي عن الباقر عليه السلام في الأمة المدبرة إذا مات مولاها
( إن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان يطأها ) فقيل له :
الرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت ؟ فقال : ( هذه تعتد
بثلاث حيض ، أو ثلاثة أقراء ، من يوم أعتقها سيدها ) ( 3 ) .
( 35 ) وروي أن أول خلع وقع في الاسلام ، خلع امرأة اسمها حبيبة
بنت سهل ، خالعها زوجها ثابت بن قيس على حديقة كان أصدقها إياها ، بين
يدي النبي صلى الله عليه وآله باذنه ( 4 ) .
( 36 ) وروى محمد بن إسماعيل بن بزيغ في الصحيح ، قال : سألت أبا
هامش
( 1 ) ويقرب منه ما في الوسائل ، كتاب النكاح . باب ( 13 ) من أبواب نكاح
العبيد والإماء ، حديث 1 ، فلاحظ .
( 2 ) هذه الرواية موافقة للأصل ، من حيث إن عتقها كالطلاق ، فيجب عليها عدة
الحرة ، لثبوت التحرير لها بالعتق . وكذا حكم الموت ، فإنه إذا مات بعد عتقها ، كانت
بحكم الحرة ، تعتد كالحرة ( معه ) .
( 3 ) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ( 43 ) من أبواب العدد ، حديث 7 .
( 4 ) الموطأ ، كتاب الطلاق ( 11 ) باب ما جاء في الخلع ، حديث 31 . وسنن
ابن ماجة ، كتاب الطلاق ( 22 ) باب المختلعة تأخذ ما أعطاها ، حديث 2056 و 2057 .