( 15 ) وروى رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام وروى عبد الله بن
عقيل بن أبي طالب ، أنها ، أعني المطلقة مرة أو مرتين ، ثم تتزوج . ان عمر
قضى أنها تبقى على ما بقي من الطلاق ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : ( سبحان
الله ! أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة ) ( 1 ) .
( 16 ) وروى حماد عن الحلبي في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى قضت العدة ، وتزوجت
برجل غيره ، ثم مات الرجل أو طلقها فتراجعا ؟ قال : هي عنده على طلقتين
باقيتين ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 17 ) وروى بريد بن معاوية العجلي عن الصادق عليه السلام في الأمة يطلقها
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ( 6 ) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
حديث 1 ، عن رفاعة ، وحديث 3 ، عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب .
( 2 ) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ( 6 ) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ،
حديث 6 .
( 3 ) هذه الرواية مع كونها صحيحة الطريق مخالفة لمذهب الأصحاب ، لأنهم
قائلون بأن الطلاق يهدم ما دون الثلاث ، كما يهدم الثلاث ، وحملها الشيخ على كون
الزوج الثاني صغيرا ، أو أنه لم يدخل بها ، أو كان العقد غير دائم ، لان المحلل من
شرطه البلوغ والدخول ودوام العقد ( معه ) .