الكتاب حل لكم " ( 1 ) ( ان المراد به الحنطة والشعير وسائر الحبوب " ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )
( 35 ) وروي عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل مسكر
حرام ، وكل مسكر خمر " ( 5 ) .
( 36 ) ومثله رواه ابن عمر عنه صلى الله عليه وآله ( 6 ) .
( 37 ) وورد في الأحاديث من طرق متعددة إلى عمر ، أنه قال الغبيراء
هامش
( 1 ) المائدة : 5 .
( 2 ) الوسائل : 16 كتاب الأطعمة والأشربة باب ( 51 ) حديث 4 ، ولفظ الحديث
( عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سئل عن قوله تعالى : " وطعام الذين أوتوا
الكتاب حل لكم " ؟ قال : كان أبي يقول : إنما هي الحبوب وأشباهها ) .
( 3 ) وهذا تخصيص للعام بالحبوب ، فلا تدل الآية على حل طعامهم مما هو مايع
أو مما يحتاج إلى التذكية ، لان الأول ينجس بالمباشرة ، والثاني يصير ميتة ( معه ) .
( 4 ) اختلف علماء الاسلام في المراد من الطعام في هذه الآية ، فقيل ذبايح أهل
الكتاب ، وإليه ذهب معظم مفسريهم وفقهائهم ، وجماعة من أصحابنا ، استنادا إلى أن ما
قبل الآية في أحكام الصيد والذبايح ، وقيل : المراد به ذبائحهم وغيرها ، بناء على
طهارتهم ، كما هو مذهبهم ، ومذهب طائفة من فقهائنا ، وقيل : إنه مخصوص بالحبوب
وما لا يحتاج إلى التذكية ، وعليه جمهور أصحابنا ، بل ادعى بعضهم الاجماع عليه ،
والنصوص الصحيحة دالة عليه ، ويحمل ما خالفه على التقية إن وجد ( جه ) .
( 5 ) الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ( 15 ) من أبواب الأشربة المحرمة
حديث 5 .
( 6 ) سنن أبي داود ، ج 3 ، كتاب الأشربة ، باب النهي عن المسكر ، حديث
3679 .