( 30 ) وروى الشيخ مرسلا عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : " إذا بلغ الماء كرا ، لم
يحمل خبثا " ( 1 ) ( 2 ) .
( 31 ) وروي عن الصادق عليه السلام ، أنه قال : " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه
شئ " ( 3 ) .
( 32 ) وروي أن أهل الجاهلية كانوا لا يؤاكلون الحائض ، ولا يشاربونها
ولا يساكنونها في بيت ، كفعل اليهود . فلما نزلت آية الحيض ، أخذ المسلمون
بظاهرها ، ففعلوا كذلك ، فقال أناس من الأعراب : يا رسول الله البرد شديد ،
والثياب قليلة ، فان آثرناهن بالثياب ، هلك سائر أهل البيت ، وإن استأثرنا بها
هلكت الحيض : فقال عليه السلام : " أنا أمرتكم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ، ولم آمركم بإخراجهن ، كفعل الأعاجم " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المستدرك ، كتاب الطهارة ، باب ( 9 ) من أبواب أحكام المياه حديث 6 ، نقلا
عن عوالي اللئالي .
( 2 ) يستفاد من الحديث الأول أن البئر لا ينجس بالملاقات ، وهو معركة عظيمة
بين علمائنا ، لتباين الأقوال باختلاف الاخبار ، وطريق الجمع ما قاله طائفة من محققي
المتأخرين من طهارة البئر وحمل أخبار النزح على الاستحباب ، لدفع كراهة النفس
( جه ) .
( 3 ) الوسائل ، كتاب الطهارة باب ( 9 ) من أبواب الماء المطلق حديث 1 و 2
و 5 و 6 .
( 4 ) المستدرك كتاب الطهارة باب ( 36 ) من أبواب الحيض حديث 9 ، نقلا عن
عوالي اللئالي .