التي نهى النبي صلى الله عليه وآله عنها ، هي الفقاع ( 1 ) ( 2 ) .
( 38 ) وروي عن سليمان بن جعفر ، قال : قلت للرضا عليه السلام ، ما تقول في
شرب الفقاع ؟ فقال : " هو خمر مجهول " ( 3 ) .
( 39 ) وروى الوشاء قال : كتبت إليه - يعني الرضا - عليه السلام - أسأله عن الفقاع ؟
فكتب حرام ، هو خمر ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفقاع ، الشراب ، يتخذ من الشعير . سمي به لما يعلوه من الزبد ( المنجد
وقال في لسان العرب : الفقاع شراب يتخذ من الشعير ، سمي به لما يعلوه من
الزبد .
( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي 8 : 292 ، كتاب الأشربة والحد فيها ، ولفظ الحديث
( عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم . ان أناسا من أهل اليمن قدموا
على رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم فعلمهم الصلاة والسنن والفرائض ، ثم قالوا :
يا رسول الله إن لنا شرابا نصنعه من القمح والشعير ، فقال : الغبيراء ؟ قالوا : نعم ، قال :
لا تطعموه ، ثم لما كان بعد يومين ذكروه له أيضا ، فقال : الغبيراء ؟ قالوا : نعم ، قال :
لا تطعموه ، ثم لما أرادوا أن ينطلقوا ، سألوه عنه ؟ فقال : الغبيراء ؟ قالوا : نعم ، قال :
لا تطعموه ) .
ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 : 158 و 171 عن عبد الله بن عمر ، وفيه
( ونهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء ، قال : وكل مسكر حرام ) ورواه مالك في
الموطأ ج 2 كتاب الأشربة ، ( 4 ) باب تحريم الخمر حديث 10 ، وفيه ( ان رسول الله
صلى الله عليه ( وآله ) وسلم سئل عن الغبيراء ؟ فقال : لا خير فيها ونهى عنها ) .
( 3 ) الوسائل ، ج 17 من الطبعة الحديثة ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ( 28 )
من أبواب الأشربة المحرمة ، حديث 2 ، وتتمه الحديث ( يا سليمان فلا تشربه ، أما يا سليمان
لو كان الحكم لي والدار لي ، لجلدت شاربه ولقتلت بائعه ) .
( 4 ) الوسائل ، ج 17 من الطبعة الحديثة ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ( 28 ) من
أبواب الأشربة المحرمة حديث 1 وتتمة الحديث ( ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ) .