إذا احترق القرص كله ) ( 1 ) .
( 23 ) وروى الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل ، فليغتسل
وليقض ، وإن لم يعلم فليس عليه إلا القضاء بغير غسل ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 24 ) وروى عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه
قال : ( غسل القضاء وغسل المولود واجب ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 25 ) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله ، أن قيس بن عاصم ، وأمامة بن أبان
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 1 ) من أبواب الأغسال المسنونة ، قطعة من
حديث 11 .
( 2 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 25 ) من أبواب الأغسال المسنونة ،
حديث 1 .
( 3 ) يدل هذا الحديث والحديث الأول على استحباب غسل الكسوف ، مشروط
بأمرين : احتراق جميع القرص ، والعلم بوقوعه ، والترك عمدا ( معه ) .
( 4 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 1 ) من أبواب الأغسال المسنونة ، قطعة من
حديث 3 ، وباب ( 27 ) من تلك الأبواب ، حديث 2 ، ولفظ الحديث ( وغسل المولود
واجب ) .
( 5 ) هذا الحديث محمول أيضا على شدة الاستحباب ( معه ) .