( 11 ) وروى زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن غسل الجمعة ؟
قال : ( سنة في السفر والحضر ، إلا أن يخاف المسافر على نفسه الضرورة ) ( 1 ) .
( 12 ) وروى ابن بابويه ، عن المغيرة ، ومحمد بن عبد الله عن الصادق
عليه السلام ، قال : سألته عن غسل الجمعة ؟ قال : ( إنه واجب على كل ذكر
وأنثى ، من حر وعبد ) ( 2 ) .
( 13 ) وروى علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : ( الغسل في
الجمعة ، والأضحى ، والفطر سنة ، وليس بفريضة ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 14 ) وروي عن الصادق عليه السلام قال : ( غسل أول ليلة من شهر رمضان
مستحب ) ( 5 ) .
( 15 ) وروى الشيخ ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، أنه قال :
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 6 ) من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث
10 ، وفيه ( إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر ) .
( 2 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 6 ) من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث 6
والحديث منقول عن الرضا عليه السلام .
( 3 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 6 ) من أبواب الأغسال المسنونة ،
حديث 9 .
( 4 ) وهذه الأحاديث وإن كان ظاهرها التعارض ، لكن يصح الجمع بينها ، بان
يحمل الوجوب على شدة الاستحباب فان المندوب مقول على أفراده بالتشكيك ، فإذا بلغ
فرد من أفراده غاية الشدة ، قارب الواجب فيصح أن يصدق عليه اسمه مجازا من باب
تسمية الشئ باسم ما قاربه ( معه ) .
( 5 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 1 ) من أبواب الأغسال المسنونة ، قطعة من
حديث 3 .