( من صلى يوم الغدير ركعتان ، يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول
بمقدار نصف ساعة وساق الحديث إلى قوله - ما سأل الله حاجة من حوائج
الدنيا والآخرة إلا قضيت له كائنا ما كان ) ( 1 ) .
( 20 ) وروى سماعة ، عن الصادق عليه السلام ، قال : ( غسل المباهلة
واجب ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 21 ) وروى محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : ( الغسل إذا دخلت
الحرم ، ويوم تحرم ويوم زيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم
العرفة ) ( 5 ) .
( 22 ) وروى محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : ( غسل الكسوف
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 3 ) من أبواب بقية الصلوات المندوبة ،
قطعة من حديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 1 ) من أبواب الأغسال المسنونة ، قطعة من
حديث 3 .
( 3 ) وهذا أيضا محمول على شدة الاستحباب ، كما تقدم ( معه ) .
( 4 ) حملوا الوجوب هنا على شدة الاستحباب إجماعا . وهو يوم الرابع والعشرين
من ذي الحجة ، أو يوم الخامس والعشرين على الخلاف . وهو اليوم الذي أراد نصارى
نجران ، المباهلة مع النبي صلى الله عليه وآله ، فلما خرج إليهم ذلك اليوم بأهل بيته
قال سيدهم إن باهلتموهم اضطرم عليكم الوادي نارا ، فالتمسوا ضرب الجزية عليهم ،
فأجابهم النبي إلى ذلك .
وقال بعض أهل الحديث : يجوز أن يكون المراد الغسل لفعل المباهلة أينما وقعت
وفي أي وقت كانت ، لان حكمها ثابت إلى يوم القيامة ، فلو تباهلنا مع من خالفنا من
أهل الملل وفرق المسلمين ، استحب لنا الغسل قبله ( جه ) .
( 5 ) لم نعثر على حديث بهذه الكيفية ، ولكن مضمونه في أحاديث عديدة ، راجع
الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 1 ) من أبواب الأغسال المسنونة .