ثم يصلي ركعتين ، ويسأل حاجته ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 28 ) وروى البزنطي في جامعه ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : ( الغسل يوم عرفة ، والاحرام ، ودخول الكعبة ،
والمدينة ، ودخول الحرم ، والزيارة ) ( 3 ) .
( 29 ) وروى زرارة ، عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يجب الوضوء إلا من بول
أو غائط ، أو ضرطة ، أو فسوة تجد ريحها ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 30 ) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت يا بن رسول الله إني لأجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت ؟ قال :
( ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت ، أو تجد الريح ، ثم قال : إن إبليس
يجلس بين أليتي الرجل ، فيفسو ، ليشككه ) ( 6 ) .
( 31 ) وروى معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن الشيطان لينفخ
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 28 ) من أبواب بقية الصلوات المندوبة ،
حديث 1 ، وفيه تغيير ما في بعض العبادات مع ما في المتن ، ولعله منقول بالمعنى .
( 2 ) وهذا يدل على ما دل عليه السابق عليه وزيادة استحباب الصدقة أمام الحاجة
( معه ) .
( 3 ) جامع أحاديث الشيعة : 2 ، أبواب الغسل وأحكامه ، ( 1 ) باب عدد الأغسال
قطعة من حديث 11 ، والحديث منقول عن الخصال ، عن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الله
ابن سنان .
( 4 ) الوسائل ، كتاب الطهارة . باب ( 1 ) من أبواب نواقض الوضوء ، حديث 2 .
( 5 ) ظاهر هذا الحديث يفيد الحصر ، وليس المراد منه حصر موجبات الوضوء
فيما ذكره ، بل فائدة الحصر الرد على من توهم أن القرقرة في البطن والريح والغمز
مما يوجب الوضوء وإن لم يخرج ، فمعناه لا يجب الوضوء إلا من شئ يخرج مما يسمع
صوته أو يجد ريحه ، وأما غير ذلك فلا يجب به الوضوء ( معه ) .
( 6 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 1 ) من أبواب نواقض الوضوء ، حديث 5 .