( 25 ) وفي رواية أخرى ، أنهم قالوا : نتبع الغائط بالأحجار ، ثم نتبع
الأحجار بالماء ( 1 ) ( 2 ) .
( 26 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في الرواية الأولى دلالة على الاقتصار في غسل الغائط على الماء بدلا من
الأحجار ، وهو الموجب للثناء ، فدل على استحبابه . والرواية الثانية دالة على أن
الموجب للثناء ، هو الجمع ، لا الاقتصار . ويمكن الجمع بأن نجعل استحباب الاقتصار
على الماء مخصوصا بغير المتعدي ، واستحباب الجمع في المتعدي ( معه ) .
( 2 ) يجوز اتحاد معنى الروايتين ، بأن يكون معنى قولهم : ( نغسل أثر الغائط بالماء
يعني بعد زوال عين الغائط بالأحجار ، لان كثيرا من الأصحاب ذكروا استحباب غسل
مخرج الغائط حتى يزول العين والأثر .
وفسروا الأثر تارة باللون ، لان لون النجاسة بعد زوال العين لا يعبأ به ، نعم يستحب
إزالته . وتارة أخرى بأن المراد به ما يتخلف على المحل عند مسح النجاسة وتنشيفها
( جه ) .
( 3 ) جامع أحاديث الشيعة ، كتاب الطهارة ، باب ( 9 ) ما يتيمم به وما لا يتيمم ، نقلا
عن الفقيه والخصال والدعائم والعوالي وغيرها ، فراجع .