( 15 ) وفي حديث آخر : " إذا قعد الرجل بين شعبها الأربع ، ثم جهدها
فقد وجب الغسل " ( 1 ) .
( 16 ) وقال الصادق عليه السلام ، وقد سئل عن معنى قوله تعالى : " أو لامستم
النساء " ( 2 ) ؟ قال : ( ما يعني به إلا المواقعة ، دون الفرج ، يعني دون مس
الفرج ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 17 ) وروي عن الباقر عليه السلام في معنى قوله تعالى : " ولا تقربوا الصلاة
و
هامش
( 1 ) المستدرك ، كتاب الطهارة باب ( 3 ) من أبواب الجنابة حديث 5 ، وسنن
ابن ماجة ، كتاب الطهارة وسننها ( 111 ) باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان
حديث 610 .
( 2 ) النساء : 43 ، والمائدة : 6 .
( 3 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 9 ) من أبواب نواقض الوضوء حديث 4
وفيه ( وما يعني بهذا " أو لامستم النساء " إلا المواقعة في الفرج ) .
( 4 ) وهو دال على أن اللمس المذكور في الآية ، لا يراد به تلاقي البشرتين مطلقا
بل هو كناية عن النكاح الذي هو الجماع ، فأما مس الفرج فلا دليل عليه في الآية
( معه ) .
( 5 ) ملامسة الفرج لا ينقض الوضوء . وبعضهم على أن مس أي جزء كان من بدنها
ينقضه ، وما ورد من أخبارنا موافقا لهم ، سبيله إما الحمل على التقية ، أو على غسل
اليد ، فإنه يسمى وضوء ( جه ) .