تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الخلاف — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
وقد تحصل من مجموع المناقشات المتقدمة أكثر من وجه للحكم بما التزم به المشهور : 1 - ان المناط في الحرمة المؤبدة على من تزوج ذات بعل أو معتدة ودخل بها ولو جهلًا هو الدخول لا العقد - بحسب ما يستفاد من الروايات - وهو متحقق في الزنا . 2 - ان بعض صور الحرمة المؤبدة التي ذكرت في مسألة التزويج بذات البعل هي الزنا بعينه كمن عقد عالماً عامداً ولا قائل بالتفصيل بين صور الزنا فنتيجة هاتين المقدمتين حرمة ذات البعل إذا زنى بها حرمة مؤبدة اللهم إلا أن يقال إن هذه الصورة من الزنا إنما أوجبت الحرمة لان فيه عقداً وهذا العقد له موضوعية في الحكم وعلى أي حال فالعمل هو الالتزام بما قاله المشهور . 3 - صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) بالتقريب الذي ذكرناه ( ص 271 ) فإن المرأة لما كانت زانية لعلمها بأنها ذات بعل ترتب عليها الحكم بالحرمة والتعلم كان لها لا للزوج حتى يقال إن المسألة من صغريات من تزوج ذات بعل ودخل بها ولو جهلًا حرمت عليه مؤبداً .