في حرمة التزويج بغيره وهو من الجهل بالحكم وإن كان منشؤه الجهل بالموضوع ويؤول إليه .
ونحن معه في هذا التعميم إلا أننا نقول إنه كما استأنسه هنا كان عليه ان يستأنسه هناك وان عدم البيان لا يضرّ في مثل هذه الحالات .
4 - قوله ( قدس سره ) ( ( الملاك في المقام - أي ذات الزوج - هو الملاك في المعتدة اعني علم الزوج بالموضوع أو الحكم ) ) وقوله في الصفحة اللاحقة « 1 » ( ومن هنا يتحصل ان الملاك في المقام كالملاك في التزوج بالمعتدة فيدور الحكم ثبوتاً وعدماً مع علم الزوج وجهله بالموضوع أو الحكم ) وقد تقدم منه ومنا ان علم الزوجة المعتدة مؤثر ايضاً في الحرمة ودلّت عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) وورد فيه ( فقلت : فإن كان أحدهما متعمداً والآخر يجهل فقال : الذي تعمد لا يحلّ له ان يرجع إلى صاحبه ابداً ) « 2 » وإنما الخلاف في علم الزوجة ذات البعل . فهذا الكلام خلاف ما التزم به ( قدس سره ) .
انتهينا من تحرير هذه المسألة يوم الخميس 16 رجب 1425 المصادف 2 / 9 / 2004
وقد ابتدأنا بها بعد إتمام مسألة وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة 3 رجب مستغلين عدم وجود مراجعين بسبب ما عرف بأزمة النجف والحمد لله اولًا وآخراً وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .
هامش
( 1 ) مباني العروة الوثقى : 1 / 237 .
( 2 ) وسائل الشيعة : أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 17 ، ح 4 .