تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الخلاف — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
تزوج بذات بعل ودخل بها ولو جهلًا وتوجَّه روايات الطائفة الثالثة بما يناسب ذلك . الطريق الثاني : ان يفترض استقرار التعارض وعدم اقوائية ظهور إحداها فنحكم أصالة الحل ونتمسك بعموماته ولكن السيد الخوئي ( قدس سره ) رد قائلًا « 1 » 1 ) : ( ( وحينئذٍ فقد يقال بان المرجع هو عمومات الحل وذلك لتساقط دليلي الجواز والحرمة بالمعارضة إلا أن إشكاله واضح فإنه لا مجال للرجوع إلى عمومات الحل بعد أن دلّت معتبرة أديم بن الحر على الحرمة الأبدية مطلقاً بل مقتضى القواعد الرجوع إلى إطلاقها عند ابتلاء المخصص - وهو ما دلَّ على الحلّية في حال الجهل - بالمعارض ) ) لكن : أولًا : المطمأن به ان إطلاق المعتبرة ليس لحاظياً حتى يصح التمسك به ويكون مرجعاً عند التعارض أي ليس هو بلحاظ تفاصيل أحكام الصور جميعاً ، ولا ان هذا هو مراد المتكلم وإنما هو بصدد بيان الحكم في الجملة ولا أقل من الشك في إحراز اجتماع مقدمات الإطلاق فلا يتم ، والشاهد على ذلك ان هذا المقدار من كلام الإمام ( عليه السلام ) هو جزء من رواية تناولت ذكر عدة عناوين من المحرمات المؤبدة على نحو الإجمال من دون تفاصيل ولكن صاحب الوسائل قطّعها ووزّعها على أبواب متعدد بحسب تصنيفه للمسائل فذكر في الباب ( 16 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث الأول ( التي تزوج ولها زوج يفرق بينهما ابداً ) ، وذكر في الباب ( 17 ) الحديث الأول ( والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحلّ له ابداً ) وذكر في الباب ( 31 ) الحديث الأول الحرمة المؤبدة للملاعنة والمحرم الذي إذا تزوج وهو يعلم بالحرمة ، وذكر في الباب الرابع من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الحديث الرابع من يطلّق تسع مرات وبعد كل ثلاث تنكح زوجاً غيره وقال في الهامش ان الحديث بتمامه مذكور في التهذيبين وهي رواية
هامش
( 1 ) ( 1 ) مباني العروة الوثقى : 1 / 232 .