1 و 2 - من تزوج بذات البعل عالماً سواء دخل أم لا وقد اتفقوا على الحرمة المؤبدة .
3 - من تزوج جاهلًا ولم يدخل ، بطل العقد ولم تحرم عليه .
4 - من تزوج جاهلًا ودخل فقد قال المشهور بالحرمة المؤبدة ولم يظهر ذلك من كلمات سيدنا الأستاذ ( قدس سره ) فقد قال : اعتدت من الثاني ورجعت إلى الأول « 1 » ويستفاد من الإطلاق السكوتي - لو تم لأصالة الحل - عدم الحرمة مؤبداً .
أما السيد السيستاني فقد قال « 2 » ( ( تحرم عليه مؤبداً على الأحوط ) ) .
وقال السيد الخوئي ( قدس سره ) ( ( فان دخل حينئذٍ حرمت عليه ابداً ) ) « 3 » .
ولابتناء الحكم في هذه المسألة على مسألة ( من تزوج امرأة في عدتها ) - لدى المشهور - وقياسها عليها في الجملة - أي في بعض الصور - لوجود أدلة مستقلة على المسألة في الصور الأخرى ولذلك عبّر في العروة الوثقى ( ( يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل ) ) واعترض السيد الخوئي ( قدس سره ) على التعبير بالإلحاق وقال ( ( لا يخفى ما في التعبير باللحوق من مسامحة واضحة فان التزويج بذات البعل موضوع مستقل للحرمة له أدلته الخاصة من النصوص فلا وجه لجعله من لواحق التزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية ، ولعل الأصل في هذا التعبير ما ورد في القواعد من أنه ( لو تزوج بذات البعل ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال ينشأ من عدم التنصيص ومن أولوية التحريم ) ، وتبعه على ذلك جماعة منهم الشهيد الثاني ( قدس سره ) في الروضة وولده العلامة ( قدس سره ) في الإيضاح إلا أنه من غير الخفي انه ناشئ من غفلتهم عن النصوص الواردة في المقام ، وإلا فلا وجه للقول بعدم وجود النص ومحاولة
هامش
( 1 ) منهج الصالحين : ج 4 ، مسألة 50 ، سطر ( 6 ) ، طبعة النجف .
( 2 ) ( ) منهاج الصالحين : ج 3 ، مسألة 197 .
( 3 ) منهاج الصالحين : ج 2 ، مسألة 1275 ، طبعة ( 28 ) .