تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
أمّا لو طرأ العذر على النائب في أثناء الحجّ ، كما لو كان قادراً على الوقوفين الاختياريين ولكنّه عجز بعد ذلك ، عنهما أو عن أحدهما ، فحينئذٍ ينتقل إلى الوقوف الاضطراري ويصحّ حجّه وتصحّ نيابته ويستحقّ الأجرة . المسألة 383 : لو مات النائب عن غيره في الحجّ قبل أو بعد الإحرام ، ففي المسألة عدّة صور : الصورة الأولى : إذا مات النائب قبل الإحرام ، ففيها فرضان : الفرض الأوّل : أن يموت قبل الإتيان بأيّ فعل من أفعال المقدّمات للحجّ - كما لو مات في بيته - فحينئذٍ لا يستحقّ من الأجرة شيئاً . ولا تبرأ ذمّة المنوب عنه . ويجب الاستنابة عن الميّت ثانية . الفرض الثاني : أن يموت النائب بعد الإتيان بالمقدّمات - كجواز السفر والتأشيرة وأجرة الطريق - ثمّ مات بالطريق ، فحينئذٍ إذا كانت المقدّمات داخلة بالإجارة كما هو الغالب ، استحقّ الأجير - النائب - قيمة مصاريف المقدّمات . وإن لم تكن المقدّمات داخلةً بالإجارة - كما لو اشترط عليه المستأجر أن لا يعطيه شيئاً لو لم يحجّ عن الميّت - فحينئذٍ لا يستحقّ الأجير شيئاً من قيمة المقدّمات . ولا تبرأ ذمّة المنوب عنه أيضاً . وتجب الاستنابة عنه ثانية . الصورة الثانية : إذا مات النائب عند الإحرام أو بعده ، فهنا عدّة فروض : الفرض الأوّل : إذا كان الاتّفاق بين المستأجر والأجير على تفريغ
مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 217 | السيد كمال الحيدري