الفرض الثالث : أن لا يقيِّد المستأجر الإجارة بالمباشرة ، كأن يقول له : أريد الحجّ عن والدي ، سواء أنت تقوم بالعمل أو غيرك ، أو يبادر الأجير بنفسه إلى سؤال المستأجر بأن الإجارة مشروطة بالمباشرة أم لا ، فإن قال المستأجر نعم ، وجب على الأجير العمل بنفسه ، وإن قال له لا ، جاز للأجير أن يقوم بالعمل هو أو غيره .
المسألة 385 : يجوز للأجير أن يؤجر نفسه لأكثر من إجارة واحدة للحجّ ، ولكن لا يمكنه أداء حجّتين في سنة واحدة ، فحينئذٍ إذا كانت كلتا الإجارتين مشروطتين بهذه السنة ، بطلت إجارته الثانية ، وصحّت الأولى . وإن كانت إحداهما أو كلتاهما غير مشروطة بهذه السنة ، صحّت كلتا الإجارتين . ولا يجوز له التقديم والتأخير إلّا برضا المستأجر .
إخلال النائب بالعمل
المسألة 386 : إذا ارتكب النائب ما يوجب الكفّارة ، فهي من ماله ، سواء كانت النيابة بإجارة أم تبرّعاً .
المسألة 387 : إذا استؤجر للحجّ الواجب أو المندوب ، فأفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر ، وجب عليه إتمام الحجّ وأجزأ عن المنوب عنه ، ويجب عليه - الأجير - إعادة الحجّ في السنة القادمة وكفّارة بدنة ، ولا يستحقّ الأجير الأجرة إذا لم يحجّ في السنة القادمة ، لعذر أو لغير عذر . ونفس الكلام في المتبرّع لكنّه لا يستحقّ أجرةً على كلّ حال .
المسألة 388 : إذا استؤجر لحجّ التمتّع ( العمرة والحجّ ) ثمّ لم يتمكّن من ذلك لأنّ الوقت ضيّق عن أداء العمرة ، فعليه حينئذٍ العدول إلى