عن غيره ، ويجوز استئجاره لما بعدها . أي : أن الإجارة صحيحة ولكن يجب على النائب أن يؤدّي الحجّ عن نفسه أوّلًا ثمّ يحجّ نيابة عن المستأجر في السنة القادمة .
المسألة 375 : لا تشترط العدالة في النائب ، بل يكفي أن يؤدّي الحجّ بالأجزاء والشرائط المعتبرة .
المسألة 376 : يعتبر في فراغ ذمّة المنوب عنه إحراز الصحّة في عمل النائب وأنّه حجّ على الوجه التامّ والصحيح . وعليه فيجب اختيار النائب العارف بأعمال الحجّ وأحكامه . ويجوز للنائب أن يستعين بغيره أو بكتاب أو بالسؤال في كلّ عمل من أعمال الحجّ ، فالمهمّ هو أداؤه للأعمال على الوجه الصحيح .
المسألة 377 : النيابة في الحجّ عن المجنون تارة تكون واجبة وأخرى لا ، فلو كان عاقلًا ووجب عليه الحجّ في سنة من السنين ولم يحجّ ، فحينئذٍ يجب الحجّ عنه . أمّا لو لم يأتِ عليه زمان وجب عليه الحجّ فيه ، فلا يجب الحجّ عنه . وأمّا الصبيّ فلا بأس بالنيابة بالحجّ عنه ، وليست بواجبة .
المماثلة بين النائب والمنوب عنه
المسألة 378 : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، كغيرها من العبادات . فتصحّ نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس .
المسألة 379 : يجب على النائب أن يعمل بتكليف نفسه لا بتكليف المنوب عنه ، بمعنى أنّ النائب لو كان امرأة والمنوب عنه رجلًا ، جاز لها