تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
لبس المخيط وتغطية الرأس والرمي في الليل وغيرها من مختصّات المرأة . ولو كان النائب رجلًا والمنوب عنه امرأة ، وجب عليه - أي : النائب - الالتزام بما يلتزم به الرجل لو حجّ عن نفسه .

استنابة الصرورة

المسألة 380 : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلًا أم امرأة ، وقيل بكراهة استنابة الصرورة ولم تثبت ، بل لا يبعد أن يكون الأولى فيمن عجز عن مباشرة الحجّ وكان موسراً أن يستنيب الصرورة في ذلك ، كما أنّ الأَولى فيمن استقرّ عليه الحجّ فمات أن يحجّ عنه الصرورة .

النيابة في الحجّ عن الحيّ

المسألة 381 : المنوب عنه تارة يكون ميّتاً وتارةً يكون حيّاً ، فهنا عدّة صور : الصورة الأولى : إذا كان المنوب عنه ميّتاً ، جازت النيابة عنه في الحجّ . فلو كان مكلّفاً في حياته بالحجّ - مستطيعاً - ولم يحجّ ، وجب الحجّ عنه من ماله . وهذا تقدّم . ولو لم يكن مكلّفاً في حياته بالحجّ - أي : لم يكن مستطيعاً - فلا يجب الحجّ عنه بل يستحبّ ، من ثلثه إذا أوصى به أو من مال الورثة البالغين . الصورة الثانية : إذا كان المنوب عنه حيّاً ، فهنا عدّة فروض : الفرض الأوّل : إذا لم يكن مكلّفاً بالحجّ في حياته - لم يكن مستطيعاً -