تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

العجز عن الطواف

المسألة 244 : إذا لم يتمكّن المكلّف من الطواف بنفسه ، جاز له الاستعانة بغيره للطواف معه ، كأن يتكّئ عليه أو يركب على ظهره ، أو يطوف محمولًا على سرير أو عربة ونحو ذلك . وإن لم يتمكّن من ذلك كلّه ، جازت له الاستنابة ، فيطوف النائب عنه . وكذلك بالنسبة للصلاة ، فيصلّي من قيام أو من جلوس أو من اضطجاع وحسب حالته . المسألة 245 : في حالة العجز عن الطواف بسبب الزحام الشديد وكبر السنّ ، يجوز الطواف بالطوابق العلوية للمسجد الحرام ولا تجب الاستنابة ، وإن كانت الاستنابة أفضل . المسألة 246 : قد تسأل : في أوقات الزحام الشديد لا يتمكّن بعض المكلّفين من ضعاف البنية أو النساء من مجاراة الآخرين ، فيحصل أن يُرفع المكلّف عن الأرض ويمشي مع موجة الناس ، بمعنى أن المشي حصل بسبب الزحام فهل يكون الشوط صحيحاً حينئذ ؟ الجواب : لا يكون صحيحاً في مثل هذه الحالة ، وعليه الرجوع إلى المكان الذي حصل فيه ذلك ثمّ يمشي بنفسه . المسألة 247 : قد تسأل : ماذا لو قامت الفريضة جماعةً أثناء الطواف ولم يتمكّن المكلّف من الطواف ، فهل يمكن البناء على ما سبق من أشواط ثمّ إكماله بعد الصلاة ؟ الجواب : إذا لم يكن الوقت كثيراً بحيث يضرّ بالمولاة فلا إشكال في إتمامه .