الكعبة من دون نيّة الشوط ، فإذا وصل إلى الحجر بدأ الشوط الذي حصل فيه الخلل من جديد .
زيادة الطواف والأشواط
المسألة 238 : لا يجوز للطائف الزيادة على عدد الأشواط السبعة . فلو زاد عليها عمداً بعنوان أنّ الزائد جزء من الواجب فقد بطل طوافه ، وعليه الإعادة من جديد .
وإن زاد على السبعة أشواط بدون عنوان الزيادة على الطواف بل من باب الدوران حول الكعبة أو عدم التمكّن من الخروج من المطاف بسبب الزحام أو غير ذلك ، فلا يبطل طوافه .
المسألة 239 : إذا أكمل الأشواط السبعة بعنوان طواف الفريضة الواجب ، وجب عليه الإتيان بصلاة الطواف عند مقام إبراهيم ( ع ) قبل أن يأتي بطوافٍ جديد . وبعد إكمال الصلاة يجوز له أن يأتي بطواف مستحبّ بقدر ما يشاء .
الشكّ في الطواف والأشواط
المسألة 240 : إذا شكّ الطائف بعدد الأشواط فله ثلاث حالات :
الحالة الأولى : إذا شكّ بعدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف ، كما لو حصل الشك وهو في صلاة الطواف أو في الشارع أو في المسعى ، فلا يعتني بشكّه ويبني على أنّه صحيح . وكذا لو شكّ بشرائط الطواف أو بصحّتها من الطهارة والساتر ونحوها .