تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
الحالة الثانية : إذا تيقّن بالسبعة أشواط لكنّه شكّ في الزائد ، كما لو قال في نفسه : أنا أتيت بسبعة أشواط يقيناً ولكن هل أتيت بشوط ثامن أم لا ؟ فحينئذ لا يعتني بشكّه ويبني على صحّة طوافه . الحالة الثالثة : إذا شكّ في الشوط الأخير في أنّه الشوط السابع أم الثامن ، أثناء الشوط نفسه ، فيجب عليه إكمال طوافٍ جديدٍ بنيّة الرجاء ، ولا شيء عليه . الحالة الرابعة : إذا شكّ في عدد الأشواط قبل إتمام الشوط السابع ، كما لو شكّ بين السادس والسابع ، أو بين الخامس والسادس ، أو بين الأشواط الأخرى ، فحينئذ يحكم ببطلان طوافه كلّه ، ويجب عليه أن يبدأ بطواف جديد . المسألة 241 : قد تسأل : هل يجوز للطائف أن يعتمد على حساب غيره من الطائفين أم يجب أن يحسب بنفسه لنفسه ؟ الجواب : يجوز في كلّ ذلك أن يستعين الطائف بحساب غيره من الحجّاج ، إذا كان غيره متيقّناً وحافظاً لطوافه ، أو بالاعتماد على المسبحة أو الساعة الرقمية أو العدّاد اليدوي أو غيرها من الوسائل الممكنة . المسألة 242 : في الطواف المستحبّ ، إذا شكّ في عدد الأشواط ، يجوز له البناء على الأقلّ ثمّ يتمّه ولا شيء عليه . المسألة 243 : كثير الشكّ في الطواف ، يجب أن لا يعتني بشكّه ويبني على الجانب المصحّح .