تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١

22 . إخراج الدم من البدن

المسألة 203 : لا يجوز للمحرم إخراج الدم من بدنه ، بجرح أو بحكّ أو بسواك ، مع الاختيار ومن دون ضرورة . وكفّارته شاة . أمّا مع الضرورة - كإجراء العملية الجراحية - فلا بأس به ، ولا كفّارة عليه . المسألة 204 : قد تسأل : تحدث بعض الزوائد اللحمية أو الجلدية في بعض الأحيان ، خصوصاً عند حرارة الجوّ والتعرّض لأشعّة الشمس ، فهل يجوز للمحرم إزالتها عن جسمه ؟ الجواب : إذا لم يؤدّ ذلك إلى إخراج الدم فلا إشكال . ومع الضرورة يجوز وإن خرج الدم ، ولا كفّارة كما تقدّم .

23 . التقليم

المسألة 205 : لا يجوز للمحرم ( رجلًا أو امرأة ) ، تقليم أظفاره حال الإحرام ، بلا فرق بين الظفر الواحد والأظفار المتعدّدة . ولو فعل ذلك وجبت عليه الكفّارة وهي عن كلّ ظفر مدّ من الطعام ، بمعنى أنّه لو قلَّم ظفراً أو ظفرين وجب عليه مدّ من الطعام عن كلّ ظفر . ولو قلَّم جميع أظافر اليد دفعة واحدة ، وجبت عليه كفّارة شاة . وكذلك لو قلّم أظافر الرجل كلّها دفعةً واحدة فعليه كفّارة شاة . ولو قلّم أظافر اليد دفعةً ثمّ قلّم أظافر الرجل دفعةً مستقلّةً وجبت عليه كفّارتان . ولو قلّم أظافره جميعاً في مجلسٍ واحدٍ فكفّارةٌ واحدة . ولو قلّم أظافر اليدين بمجلسٍ واحدٍ وبعض أظافر الرجلين ، أو قلّم أظافر الرجلين جميعاً في
مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 121 | السيد كمال الحيدري