المسألة 192 : إذا كانت المرأة فاتنة وتثير الريبة بجمالها ، فلها أن تتحجّب من الأجنبيّ بأن تُنزل ما على رأسها من خمار أو عباءة إلى ما يحاذي أنفها من الأسفل أو ذقنها ، بمعنى جواز تغطية العينين والحاجبين والأنف . والأفضل أن تجعل ذلك بعيداً عن وجهها ، فتضع يدها بين الخمار وبين الوجه وتبعده عن الوجه وإن كان جائزاً . وبذلك تتخلّص من إشكال تغطية الوجه ومن إشكال الفتنة . ففي صحيحة حريز كما في الوسائل عنه ( ع ) قال : «
المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن
» « 1 » .
المسألة 193 : قد تسأل : هل يجوز استعمال الهاتف - النقّال وغيره - للمحرم أثناء الإحرام أم يعتبر من تغطية الرأس فيحرم ؟
الجواب : المحرَّم هو تغطية الرأس ، أمّا استعمال النقّال وغيره الذي يؤدّي إلى حجب الإذن فلا بأس به ؛ لعدم صدق تغطية الرأس عليه .
المسألة 194 : قد تسأل : هل يجوز النوم - في حال الإحرام - على وسادة وتؤدّي إلى حجب جزء من الرأس ، وكذا إذا كان النوم في السيارة على الكراسي أو النافذة ؟
الجواب : لا يضرّ شيء من ذلك في الإحرام .
21 . التظليل
المسألة 195 : لا يجوز للمحرم - الرجل - التظليل ( اتّخاذ مظلّة على الرأس ) حال مسيره بمظلّة أو غيرها ، ولو كان بسقف السيّارة ، سواء
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ص 130 .