البيت والخيمة .
المسألة 199 : قد تسأل : وما حكم المصاعد الموجودة في العمارات وهي تتحرّك وليست واقفةً ، فهل يجب ترك الصعود فيها ؟
الجواب : لا إشكال فيها .
المسألة 200 : كفّارة التظليل شاة ، بلا فرق بين حالة الاختيار والاضطرار . فلو كانت الشمس حارّةً ، أو المطر كثيراً واتّخذ المحرم مظلّةً لدفع أو تقليل ذلك ، وجبت عليه الكفّارة أيضاً .
المسألة 201 : إذا تكرّر التظليل في إحرام واحد ، وجبت كفّارة واحدة . بمعنى أن كفّارة التظليل تتكرّر بتكرّر الإحرام لا بالإحرام الواحد . فلو ظلَّل في إحرام العمرة أو الحجّ ثلاث مرّات فلا يجب عليه إلّا كفّارة واحدة . ولو ظلَّل في إحرام العمرة وفي إحرام الحجّ وجبت عليه كفّارتان . ولا شيء عليه إذا ظلَّل ناسياً أو جاهلًا .
المسألة 202 : قد تسأل : لو أجبرت السلطات هناك المحرم على التظليل أو الصعود في السيارة المسقّفة ولكن المحرم لا يريد ذلك ولكنه اضطر إليه ، فهل يجب عليه التكفير ؟
الجواب : إذا لم يكن قادراً على التخلّص منهم ولا من التظليل ، فلا تجب الكفّارة ، ولو كان قادراً على التخلّص من التظليل بطريقة أو بأخرى - مع عدم الضرر - ولم يفعل ، وجبت الكفّارة .
مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 120
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٢٠