بسبب الصيد وإمّا أن تكون بسبب آخر فهنا صورتان :
الصورة الأولى : إذا وجبت الكفّارة بسبب الصيد ، ففيها حالتان :
الحالة الأولى : إذا وجبت عليه الكفّارة بسبب الصيد في إحرام العمرة ، فمحلّ ذبحها مكّة المكرّمة ، ومصرفها الفقراء .
الحالة الثانية : إذا وجبت عليه الكفّارة بسبب الصيد في إحرام الحجّ ، فتذبح في منى ، ومصرفها الفقراء .
الصورة الثانية : إذا وجبت عليه الكفّارة لغير الصيد ، كالتظليل أو لبس المخيط أو استعمال الطيب أو غيرها ، فيجوز له أن يذبحها أينما شاء ، بمعنى جواز تأخير الذبح إلى أن يرجع إلى بلده فيذبحها هناك ويوزّعها على الفقراء ، ويجوز أن يذبحها في الحجّ . ومصرفها الفقراء ولا يجوز له أن يأكل منها .
مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 124
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٢٤