مجلس واحدٍ وبعض أظافر اليدين ، فحينئذ تجب عليه كفّارة للأظافر التي قلّمها جميعاً ، ومدّ من الطعام لكلّ ظفر قلَّمه على حدة .
المسألة 206 : قد تسأل : نعلم أن تقليم الأظفار من صور النظافة التي حثّ عليها الشارع المقدّس ، فهل يحرم تقليم الأظفار حتّى ولو كانت طويلة ووسخة ؟
الجواب : ذكرنا سابقاً في مستحبّات وآداب الإحرام أنّ على المكلّف أن ينظّف جسمه ويقلّم أظفاره قبل الإحرام ، حتّى لا يتورّط بالأوساخ وبالأظفار الطويلة حال الحرام . وعليه فلا يجوز للمحرم تقليم أظفاره ولو كانت طويلة أو وسخة . نعم ، يجوز له تنظيفها من الأوساخ .
المسألة 207 : قد تسأل : ماذا لو اضطرّ المحرم إلى تقليم أظفاره لوجود ضرر منها ؟
الجواب : في حال الاضطرار - كما لو كان يتألّم من ظفره أو انقطع بعضه - فحينئذ يجوز له قطعه بمقدار ما يرفع الألم ، ولا كفّارة عليه .
24 . قلع السنّ
المسألة 208 : يجوز للمحرم قلع الضرس إذا كان من دون إدماء . ولا شيء عليه . ولو كان مضطرّاً وقلعه وخرج الدم معه وجبت عليه كفّارة شاة .
25 . حمل السلاح
لا يجوز للمحرم حمل السلاح حال الإحرام ، بلا فرق بين السلاح