تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
مجلس واحدٍ وبعض أظافر اليدين ، فحينئذ تجب عليه كفّارة للأظافر التي قلّمها جميعاً ، ومدّ من الطعام لكلّ ظفر قلَّمه على حدة . المسألة 206 : قد تسأل : نعلم أن تقليم الأظفار من صور النظافة التي حثّ عليها الشارع المقدّس ، فهل يحرم تقليم الأظفار حتّى ولو كانت طويلة ووسخة ؟ الجواب : ذكرنا سابقاً في مستحبّات وآداب الإحرام أنّ على المكلّف أن ينظّف جسمه ويقلّم أظفاره قبل الإحرام ، حتّى لا يتورّط بالأوساخ وبالأظفار الطويلة حال الحرام . وعليه فلا يجوز للمحرم تقليم أظفاره ولو كانت طويلة أو وسخة . نعم ، يجوز له تنظيفها من الأوساخ . المسألة 207 : قد تسأل : ماذا لو اضطرّ المحرم إلى تقليم أظفاره لوجود ضرر منها ؟ الجواب : في حال الاضطرار - كما لو كان يتألّم من ظفره أو انقطع بعضه - فحينئذ يجوز له قطعه بمقدار ما يرفع الألم ، ولا كفّارة عليه .

24 . قلع السنّ

المسألة 208 : يجوز للمحرم قلع الضرس إذا كان من دون إدماء . ولا شيء عليه . ولو كان مضطرّاً وقلعه وخرج الدم معه وجبت عليه كفّارة شاة .

25 . حمل السلاح

لا يجوز للمحرم حمل السلاح حال الإحرام ، بلا فرق بين السلاح