تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
أكان المحرم راجلًا أم راكباً ، نعم ، يجوز للمحرم أن يتستر من الشمس بيديه أو بظلّ السيّارة ( على الجوانب لا على الرأس ) حال المسير لا الوقوف . وحكم حرمة التظليل خاصّ بالرجال دون النساء والأطفال ، فيجوز لهم التظليل ، ولو من دون ضرورة . المسألة 196 : قد تسأل : ما هو حكم التظليل ليلًا ؟ الجواب : يحرم التظليل فوق الرأس نهاراً أثناء طيّ المنازل والسفر . ولا محذور في التظليل الجانبي . ويجوز التظليل ليلًا . كما يجوز التظليل أثناء التنقّل داخل المنطقة الواحدة كمكّة المكرّمة أو عرفات ليلًا أو نهاراً . المسألة 197 : المراد من حرمة التظليل ، هو التظليل من الشمس أو البرد أو الحرّ أو المطر أو غيرها من الأنواء والأحوال المؤثّرة على حال الإنسان ، فإذا لم يكن شيء من ذلك إطلاقاً ، بحيث يكون وجود المظلّة كعدمها فلا بأس بها . وبتعبير آخر : إذا كان الدخول في السيارة أو حمل المظلّة فوق الرأس لا يؤثّر في شيء من حالة المحرم ، كما لو كان الجوّ غائماً ولا يتأثّر بالشمس أو كان الجوّ معتدلًا ولا يتأثّر بالبرد أو الحرّ ، فلا بأس به ولا كفّارة . أمّا إذا كان الدخول في السيّارة أو حمل المظلّة ونحوها يمنع الحرّ أو البرد أو الشمس فحينئذٍ يجب الخروج خارجها ، وإلّا وجبت الكفّارة . المسألة 198 : لا بأس بالتظليل تحت سقوف البيوت والعمارات والمحلّات والأماكن المعدّة للنوم ، وبعبارة أخرى : إنّ المحرَّم على المحرِم هو التظليل بالشيء الذي يتحرّك معه كالسيّارة ، لا الظلّ الواقف كسقف