تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
القديم والحديث كالسيف والرمح والمسدّس ، سواء لبسها أو حملها . ولا يجوز لبس الدرع القديم والحديث حال الإحرام ، أمّا إذا حمله - أي الدرع - فلا يجب عليه شيء . وكفّارة حمل السلاح شاة . المسألة 209 : قد تسأل : في هذا الزمان يكون السلاح صغيراً نسبياً ويحمل في الحقيبة أو السيارة مع وجود حاجة ضرورية له ، فهل يحرم على المحرم ذلك أيضاً ؟ الجواب : إذا كان المحرم يحتفظ بالسلاح في حقيبته أو سيارته ولا يحمله ولا يلبسه ، فلا إشكال أيضاً . وإذا كان المحرم مضطرّاً لحمل السلاح - كما لو كان يخاف من العدوّ - فلا بأس أيضاً ، ولا كفّارة . المسألة 210 : هناك من المحرّمات ما تعمّ حرمته المحرمَ والمُحِلَّ على حدّ سواء ، فلو أحلّ المحرم إحرامه ولبس ملابسه الاعتيادية فإنّ حرمة هذه الأمور تبقى عليه بخلاف المحرّمات المتقدّمة فإنّ تلك كانت تسمّى تروك الإحرام أو المحرّمات حال الإحرام . أمّا هذه فتكون محرَّمةً على كلّ من دخل الحرم ، وهما قسمان : القسم الأوّل : الصيد في الحرم ، فإنّه يحرم على المحرم والمحلّ . القسم الثاني : قلع كلّ نبات نبت في الحرم أو قطعه ، كالشجر والنبات الصغير ، ولا بأس بما ينقطع حال المشي عليه . وكفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة ولا كفّارة على قلع العشب وإن كان قلعُهُ محرّماً . المسألة 211 : إذا وجبت الكفّارة على المحرّم فهي إمّا أن تكون