ولا يسرق السارق حتى يسرق وهو مؤمن " ( 1 ) .
( 43 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وان زنى وان سرق " ( 2 )
( 44 ) وروى حماد عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عايشة ، انها قالت : كنت
أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله ، فيصلي فيه ( 3 ) .
( 45 ) وروى عمر بن ميمون بن مهران ، عن سليمان بن يسار ، قال : سمعت
عايشة تقول : انها كانت تغسل أثر المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) رواه في مستدرك الوسائل ، كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ( 1 ) من أبواب
حد السرقة حديث 1 وتتمة الحديث ( إذا فعل شيئا من ذلك خرج منه روح الايمان )
ورواه أيضا عن عوالي اللئالي حديث 6
( 2 ) وجه الجمع . أن يكون الأول بمعنى المقاربة والمشارفة ، بمعنى أن الزاني
والسارق حال حصولهما منه في حالة مقاربة لحال الكفر ، مشارفة له فأطلق اسمه عليها
مجازا ويحمل الثاني على الحقيقة ، فان العمل ليس جزء من الايمان ويمكن الاضمار في
الحديثين ، فيضمر في الأول ، اعتقاد الحل . فان مع حصوله يتحقق الكفر . ويضمر في
الثاني البقاء على اعتقاد التحريم ، فان ذلك لا يضر بالايمان عند من يقول : ان العمل
الصالح ليس جزء منه ، كما هو المشهور عند الأكثر ( معه ) .
( 3 ) رواه أحمد بن حنبل في ج 5 من مسنده ص 193 . ورواه الترمذي في ج 1 من
سننه ، باب ( 85 ) من ( أبواب الطهارة ) ورواه ابن ماجة في ج 1 من سننه ، باب ( 82 )
( في فرك المنى من الثوب ) ورواه النسائي في ج 1 من سننه ( باب فرك المنى من الثوب )
( 4 ) رواه البخاري في صحيحه ج 1 ( باب غسل المنى وفركه وغسل ما يصيب
المرأة ) ورواه الترمذي في ج 1 من سننه باب ( 86 ) غسل المنى من الثوب ورواه بن ماجة
في ج 1 من سننه باب ( 81 ) المنى يصيب الثوب ، ورواه النسائي في ج 1 من سننه ( باب
غسل المنى من الثوب ) .
( 5 ) وجه الجمع . حمل الأول على فقد الماء ، والثاني على وجوده . وفائدة الفرك
تخفيف النجاسة ، وتسهيل غسلها ، وإزالة نفرة النفس بزوال صورتها ، فيحمل على
الاستحباب ، والثاني على الوجوب ( معه ) .