تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
( 183 ) وروى الزهري مرفوعا إلى ابن عباس : ان أول من أعال الفريضة عمر بن الخطاب فقيل له : هل لا أشرت عليه ؟ فقال : هبته وكان امرءا مهيبا . ( 1 ) ( 2 ) ( 184 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " من ولي من أمور المسلمين شيئا ، ثم لم يجتهد
هامش
( 1 ) الخلاف كتاب الفرائض ، مسألة ( 81 ) في بطلان العول . والبيهقي في السنن الكبرى ج 6 : 253 باب العول في الفرائض ، بدون جملة ( وكان امرءا مهيبا ) ( 2 ) وأول الأمران امرأة ماتت في عهده من زوج وأختين ، فجمع الصحابة وقال لهم فرض الله تعالى النصف للزوج ، وللأختين الثلثين ، فان بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما ، وان بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه ، فأشيروا على ؟ فاتفق رأى أكثرهم على العول حتى تكون الفريضة من سبعة بعد أن كانت من ستة ، حتى يدخل النقص عليهم بالسوية . وعندنا لا يدخل النقص الا على البنتين ، والفريضة من ستة ، والعول من عالت الفريضة إذا زادت ( جه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 452 | ابن أبي جمهور الأحسائي / السيد شهاب الدين المرعشي النجفي