( 183 )
وروى الزهري مرفوعا إلى ابن عباس : ان أول من أعال الفريضة
عمر بن الخطاب فقيل له : هل لا أشرت عليه ؟ فقال : هبته وكان امرءا
مهيبا . ( 1 ) ( 2 )
( 184 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " من ولي من أمور المسلمين شيئا ، ثم لم يجتهد
هامش
( 1 ) الخلاف كتاب الفرائض ، مسألة ( 81 ) في بطلان العول . والبيهقي في
السنن الكبرى ج 6 : 253 باب العول في الفرائض ، بدون جملة ( وكان امرءا مهيبا )
( 2 ) وأول الأمران امرأة ماتت في عهده من زوج وأختين ، فجمع الصحابة وقال
لهم فرض الله تعالى النصف للزوج ، وللأختين الثلثين ، فان بدأت بالزوج لم يبق للأختين
حقهما ، وان بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه ، فأشيروا على ؟ فاتفق رأى أكثرهم على
العول حتى تكون الفريضة من سبعة بعد أن كانت من ستة ، حتى يدخل النقص عليهم
بالسوية . وعندنا لا يدخل النقص الا على البنتين ، والفريضة من ستة ، والعول من عالت
الفريضة إذا زادت ( جه ) .