( 189 ) وقال عليه السلام : " شاهداك أو يمينه " ( 1 )
( 190 ) وأورد بعض الرواة في حديث : البينة على المدعي ، بعد قوله :
واليمين على من أنكر : " إذا كانت بينهما خلطة " ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )
( 191 ) وروي عن علي عليه السلام : " لا يعدي الحاكم على الخصم إلا أن يعلم
بينهما معاملة " ( 5 )
( 192 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم
هامش
( 1 ) صحيح مسلم كتاب الايمان ( 61 ) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين
فاجرة بالنار ، حديث 221
( 2 ) السنن الكبر ى للبيهقي ، ج 10 : 253 ولفظ ما رواه ( عن جميل بن عبد الرحمان
المؤذن انه كان يحضر عمر بن عبد العزيز ، إذا كان عاملا بالمدينة ، وهو يقضى بين
الناس ، فإذا جاءه الرجل يدعى على الرجل حقا ، نظر ، فإذا كانت بينهما مخالطة وملابسة
حلف الذي ادعى عليه ، وإن لم يكن شئ من ذلك لم يحلفه ) ثم قال : وهذا شئ ذهب إليه
على وجه الاستحسان
( 3 ) ويلزمه إذا لم يكن بينهما خلطة ، فلا تسمع دعواه ( معه )
( 4 ) هذه الزيادة لم نطلع عليها في أحاديثنا ولا معنى لها ( جه )
( 5 ) العدوي ، النصر والمعونة . ولعل المعنى ان الحاكم لا ينصر المدعى على
الخصم إذا ادعى عليه مالا ، بان يحبسه إذا ادعى الاعسار حتى يثبت اعساره ، إلا أن يعلم أن
ما ادعى عليه من المال ، من جهة معاملة بينهما ، أن تكون الدعوى مالا ، أو من ثمن
مبيع ، لا أن يكون صداقا . ولا دية . ولا عوض قصاص ونحو ذلك فإنه ورد في الخبر
عنه عليه السلام جواز الحبس على الأول ، دون الثاني ( جه )