تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
( 189 ) وقال عليه السلام : " شاهداك أو يمينه " ( 1 ) ( 190 ) وأورد بعض الرواة في حديث : البينة على المدعي ، بعد قوله : واليمين على من أنكر : " إذا كانت بينهما خلطة " ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 191 ) وروي عن علي عليه السلام : " لا يعدي الحاكم على الخصم إلا أن يعلم بينهما معاملة " ( 5 ) ( 192 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم
هامش
( 1 ) صحيح مسلم كتاب الايمان ( 61 ) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ، حديث 221 ( 2 ) السنن الكبر ى للبيهقي ، ج 10 : 253 ولفظ ما رواه ( عن جميل بن عبد الرحمان المؤذن انه كان يحضر عمر بن عبد العزيز ، إذا كان عاملا بالمدينة ، وهو يقضى بين الناس ، فإذا جاءه الرجل يدعى على الرجل حقا ، نظر ، فإذا كانت بينهما مخالطة وملابسة حلف الذي ادعى عليه ، وإن لم يكن شئ من ذلك لم يحلفه ) ثم قال : وهذا شئ ذهب إليه على وجه الاستحسان ( 3 ) ويلزمه إذا لم يكن بينهما خلطة ، فلا تسمع دعواه ( معه ) ( 4 ) هذه الزيادة لم نطلع عليها في أحاديثنا ولا معنى لها ( جه ) ( 5 ) العدوي ، النصر والمعونة . ولعل المعنى ان الحاكم لا ينصر المدعى على الخصم إذا ادعى عليه مالا ، بان يحبسه إذا ادعى الاعسار حتى يثبت اعساره ، إلا أن يعلم أن ما ادعى عليه من المال ، من جهة معاملة بينهما ، أن تكون الدعوى مالا ، أو من ثمن مبيع ، لا أن يكون صداقا . ولا دية . ولا عوض قصاص ونحو ذلك فإنه ورد في الخبر عنه عليه السلام جواز الحبس على الأول ، دون الثاني ( جه )
عوالي اللئالي — صفحة 454 | ابن أبي جمهور الأحسائي / السيد شهاب الدين المرعشي النجفي