تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
وما بقي فهو لك " ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 181 ) وروى أبو طالب الأنباري ، عن محمد بن أحمد العريري ، مرفوعا إلى قارية بن مضرب ، قال : قلت : لابن عباس : أهل عندك ، وعند طاوس أن ما أبقت الفرائض لاولى العصبة ؟ قال : من أهل العراق أنت ؟ قلت : نعم قال : أبلغ أني أقول : ان الله تعالى يقول : " اباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله " ( 4 ) وقال : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " ( 5 ) وهل هذه الا فريضتان ؟ وهل أبقتا شيئا " ما قلت بهذا ولا طاوس يرويه ؟ قال : قارية بن مضرب ، فلقيت طاوسا فحدثته ، فقال : لا والله ما رويت
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة ج 2 ، كتاب الفرائض ( 2 ) باب فرائض الصلب ، حديث 2720 . ورواه الحاكم في المستدرك ج 4 : 342 كتاب الفرائض . ( 2 ) هذا الحديث يدل على توريث العصبة ، وعلى تقدير صحة سنده ، لعله كان قبل نزول آية " وأولوا الأرحام " فإنه ناسخة لهذا الحكم ( معه ) . ( 3 ) هذه المسألة والتي بعدها ، وهي مسألة العول من أمهات المسائل ، والمعركة العظمى بين الامامية ومن خالفهم ، وعليها يبنى معظم الفرائض ، واختلفت القسمة على المذهبين اختلافا كثيرا فذهب الامامية إلى أن الأقرب من الوارث يمنع الأبعد ، سواء كان الأقرب ذا فرض أو لم يكن ، ويرد الباقي على ذوي الفروض . والجمهور اثبتوا التعصيب ، لما رووه من قوله عليه السلام : " ما أبقت الفرائض فلا ولى عصبته ذكر " وجاءت الاخبار عن السادة الأطهار عليهم السلام في رد هذا الحديث وتكذيب رواته لمخالفته الكتاب والسنة . ولان رواته قد رووا نقيضه أعني الحديث الثاني ( جه ) . ( 4 ) النساء : 11 . ( 5 ) الأنفال : 75 .