الا لمسلمين ، فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم " ( 1 ) ( 2 )
( 193 ) وقد ثبت في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله رجم اليهودي واليهودية
لما جاءت اليهود بهما ، وذكروا زناهما ( 3 )
والظاهر أنه رجمهما بشهادتهم
( 194 ) وروى الشعبي انه عليه السلام قال : " ان شهد منكم أربعة رجمتها " ( 4 )
( 195 ) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام في شهادة أهل الذمة قال : " لا يجوز
هامش
( 1 ) المستدرك كتاب الشهادات ، باب ( 32 ) حديث 4 نقلا عن عوالي
اللئالي . والوسائل كتاب الشهادات باب ( 38 ) حديث 1 و 2 ما بمعناه . ورواه
في الخلاف كتاب الشهادات مسألة 22 ، كما في المتن عن معاذ بن جبل عن النبي
صلى الله عليه وآله . ورواه الدارقطني في سننه ، كتاب الفرائض ، حديث 6
( 2 ) المشهور عندنا ان الكافر ذميا كان أو غيره ، لا تقبل شهادته مطلقا لا على
أهل ملته ولا غيرهم . عملا بعموم ما دل على اعتبار العدالة في الشاهد . وذهب الشيخ
في النهاية إلى قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم ، لا على غيرهم
وحكى عن ابن الجنيد قبول شهادة أهل العدالة منهم في دينه ، على أهل ملته
وعلى غير ملته . وهذا الحديث ورواية سماعة دالة على قول النهاية . لكن الأكثر ردوهما
بضعف المستند ( جه )
( 3 ) المستدرك كتاب الشهادات ، باب ( 32 ) حديث 2 نقلا عن دعائم
الاسلام ، ورواه الدارقطني في سننه ج 4 : 170 ( النذور ) حديث 32
( 4 ) الجوهر النقي لابن التركماني في ذيل السنن الكبرى للبيهقي ج 10 : 162
باب من رد شهادة أهل الذمة ، قال : ( وأخرج الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران ، ثنا
أبو خثيمة ، ثنا حفص بن غياث ، عن مجالد عن الشعبي ، عن جابر ان اليهود جاؤوا إلى
رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم برجل وامرأة منهم زنيا ، فقال لهم رسول الله صلى
الله عليه ( وآله ) وسلم ، ائتوني بأربعة منكم يشهدون الخ ) وسنن الدارقطني ج 4 : 170
( النذور ) حديث 32 وفيه ( قال : ائتوني بالشهود فشهد أربعة فرجمهما النبي صلى الله
عليه ( وآله ) وسلم .