تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
وتسمى المسألة المنبرية ، والجواب هنا على الاستفهام ، لأنه مقدر فيه ( 1 ) ( 2 ) ( 3 )
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الفرائض ، باب ( 7 ) من أبواب موجبات الإرث ، حديث 13 و 14 . وتمام الحديث " قال سماك : فقلت لعبيدة : وكيف ذلك ؟ قال : إن عمر بن الخطاب وقعت في امارته هذه الفريضة ، فلم يدر ما يصنع ، وقال ، للبنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن قال : هذا الثمن باقيا بعد الأبوين والبنتين ، فقال له أصحاب محمد صلى الله عليه وآله : اعط هؤلاء فريضتهم ، للأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن وللبنتين ما يبقى . فقال : فأين فرضهما الثلثان ؟ فقال له علي عليه السلام : لهما ما يبقى ، فأبى ذلك عليه عمر وابن مسعود ، فقال علي عليه السلام : على ما رأى عمر . قال عبيدة : وأخبرني جماعة من أصحاب علي ( ع ) بعد ذلك في مثلها : انه أعطى الزوج الربع مع الابنتين وللأبوين السدسين والباقي رد على البنتين . وذلك هو الحق وان أبى قومنا . ( 2 ) وهذه الرواية تدل على عول الفريضة عند نقصها عن ذوي السهام بدخول الزوج أو الزوجة فههنا اجتمعت ذووا فروض ثلاثة . البنتان ولهما الثلثان . والأبوان لهما السدسان ، والزوجة لها الثمن ، فاصل الفريضة من أربعة وعشرين ، لا تفي بهذه الفروض لأنها نقصت بدخول الثمن ، سهم الزوجة وهو ثلاثة ، فتزاد على الفريضة ، فيصير سبعا وعشرين يكون للزوجة ثلاثة من سبع وعشرين . وإذا نسبت الثلاثة إلى سبع وعشرين كانت تسعها ، وقد كان لها الثمن ، فصار لها التسع بعد أن كان لها الثمن ، فصار ثمنها تسعا كما قال عليه السلام ( معه ) . ( 3 ) قال الشيخ طاب ثراه في الخلاف : والجواب عن ذلك من وجهين : أحدها : أن يكون خرج مخرج التقية ، لان كان تقدم من مذهب المتقدم عليه ، القول بالعول ، وتقرر ذلك في نفوس الناس ، ولم يمكنه المظاهرة بكثير من مذاهبه ، ولأجل ذلك قال لقضاته وقد سألوه بم نحكم يا أمير المؤمنين ؟ فقال : اقضوا كما كنتم تقضون ، حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي . وما روى من تصريح أمير المؤمنين بمذهبه لعمر ، وانه لم يقبل ذلك ، وعمل بما أراد . والوجه الاخر أن يكون خرج ذلك المخرج النكير ، لا الاخبار والحكم ، كما يقول الواحد منا إذا أحسن إلى غيره وقابله بالذم والإساءة فيقول : قد صار حسني قبيحا وليس يريد بذلك الخبر ، بل يريد الانكار ( انتهى ) وحكى الشهيد الثاني : ان الحديث لا يدل على حكم العول ، بل على تهجينه ومعناه صار ثمنها الذي فرضه الله لها ، تسعا عند القائل بالعول ، ولهذا أجاب عن بعض الفروض وسكت عن الباقي وقال عبيدة : أخبرني جماعة من أصحاب علي عليه السلام بعد ذلك في مثلها ، انه أعطى الزوج الربع مع البنتين ، والأبوين السدس ، والباقي رد على البنتين ، وقال : ذلك هو الحق ، وان أباه قومنا . وذلك لان النقص عندنا يدخل على أهل الفرض ، غير الزوجين ( جه )