تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
( 178 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام أنه قال : " ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد ، قام مقام الابن . وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت " ( 1 ) . ( 179 ) وروى سعد ابن أبي خلف ، عن الكاظم عليه السلام في بنات بنت وجد للجد السدس ، والباقي لبنات البنت " ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 180 ) وروي عن جابر بن عبد الله قال : جاءت امرأة سعد بن ربيع ، بابنتي سعد إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد ، قتل معك يوم أحد ، وان عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما ، ولا ينكحان الا ولهما مال ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : " سيقضي الله في ذلك " فنزلت : " يوصيكم الله في أولادكم " الآيات فدعى النبي صلى الله عليه وآله عمهما وقال : " اعط الجاريتين الثلثين ، واعط أمهما الثمن
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب الفرائض والمواريث ، باب ( 7 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 5 . ( 2 ) الوسائل ، كتاب الفرائض والمواريث باب ( 7 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 10 . ( 3 ) هذا الحديث معارض لما تقدم ، لكن أصحابنا مجمعون على ترك العمل بظاهره ( معه ) . ( 4 ) الجد في المرتبة الثانية من مراتب الإرث ، لأنه يشارك الاخوة والأولاد وان نزلوا في المرتبة الأولى ، لأنهم يشاركون الاباء ، فلا عمل عندنا على هذا الحديث وإنما عمل عليه طائفة من العامة ( جه ) .