( 178 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام أنه قال : " ابن
الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد ، قام مقام الابن . وابنة البنت إذا لم
يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت " ( 1 ) .
( 179 ) وروى سعد ابن أبي خلف ، عن الكاظم عليه السلام في بنات بنت وجد
للجد السدس ، والباقي لبنات البنت " ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 180 ) وروي عن جابر بن عبد الله قال : جاءت امرأة سعد بن ربيع ،
بابنتي سعد إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد ، قتل معك يوم
أحد ، وان عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما ، ولا ينكحان الا ولهما مال ، فقال
النبي صلى الله عليه وآله : " سيقضي الله في ذلك " فنزلت : " يوصيكم الله في أولادكم " الآيات
فدعى النبي صلى الله عليه وآله عمهما وقال : " اعط الجاريتين الثلثين ، واعط أمهما الثمن
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب الفرائض والمواريث ، باب ( 7 ) من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد حديث 5 .
( 2 ) الوسائل ، كتاب الفرائض والمواريث باب ( 7 ) من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد حديث 10 .
( 3 ) هذا الحديث معارض لما تقدم ، لكن أصحابنا مجمعون على ترك العمل بظاهره
( معه ) .
( 4 ) الجد في المرتبة الثانية من مراتب الإرث ، لأنه يشارك الاخوة والأولاد
وان نزلوا في المرتبة الأولى ، لأنهم يشاركون الاباء ، فلا عمل عندنا على هذا الحديث
وإنما عمل عليه طائفة من العامة ( جه ) .