تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
( 172 ) وروى عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وآله حرم ربح مال يضمن ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 173 ) وفي الأحاديث الصحيحة : " ان التزويج كان في شرع موسى جائزا بغير حصر مراعاة لمصالح الرجال . وفي شرع عيسى ، لا يحل سوى الواحدة مراعاة لمصالحة النساء . فجاءت هذه الشريعة برعاية المصلحتين " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ، ( 20 ) باب النهى عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن ، حديث 2188 وتمام الحديث ( قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : " لا يحل بيع ما ليس عندك ، ولا ربح ما لم يضمن ) . ( 2 ) النهى في الحديث الأول للتحريم على قول الأكثر . والحديث الثاني يدل على أن القبض شرط في صحة البيع ، لأن الضمان مشروط بالقبض ، لكن مع الربح أما لو باعه تولية فلا منع ، لاختصاص التحريم بكونه مع الربح كما هو مضمون الحديث ( معه ) . ( 3 ) من ابتاع ما لم يقبضه ثم أراد بيعه ، فجماعة على الكراهة إن كان مما يكال أو يوزن ، جمعا بين الاخبار ، والمشهور هو التحريم إن كان طعاما ، لأن أخبار النهى صحيحة ومتظافرة ، وأخبار الجواز غير نقية السند ، مضافا إلى دعوى الشيخ الاجماع على التحريم ، وتبقى الدلالة على النهى مقيدة بغير التولية ، لدلالة صحيحة علي بن جعفر على الجواز . وأما ان البيع هل يقع باطلا ، أو يأثم خاصة ؟ ففيه خلاف بين علمائنا رضوان الله عليهم ( جه ) . ( 4 ) المستدرك ، كتاب النكاح باب ( 1 ) من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 3 نقلا عن عوالي اللئالي .