( 172 ) وروى عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وآله حرم
ربح مال يضمن ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 173 ) وفي الأحاديث الصحيحة : " ان التزويج كان في شرع موسى جائزا
بغير حصر مراعاة لمصالح الرجال . وفي شرع عيسى ، لا يحل سوى الواحدة
مراعاة لمصالحة النساء . فجاءت هذه الشريعة برعاية المصلحتين " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ، ( 20 ) باب النهى عن بيع ما ليس عندك
وعن ربح ما لم يضمن ، حديث 2188 وتمام الحديث ( قال رسول الله صلى الله
عليه ( وآله ) وسلم : " لا يحل بيع ما ليس عندك ، ولا ربح ما لم يضمن ) .
( 2 ) النهى في الحديث الأول للتحريم على قول الأكثر . والحديث الثاني يدل
على أن القبض شرط في صحة البيع ، لأن الضمان مشروط بالقبض ، لكن مع الربح
أما لو باعه تولية فلا منع ، لاختصاص التحريم بكونه مع الربح كما هو مضمون الحديث
( معه ) .
( 3 ) من ابتاع ما لم يقبضه ثم أراد بيعه ، فجماعة على الكراهة إن كان مما يكال
أو يوزن ، جمعا بين الاخبار ، والمشهور هو التحريم إن كان طعاما ، لأن أخبار النهى
صحيحة ومتظافرة ، وأخبار الجواز غير نقية السند ، مضافا إلى دعوى الشيخ الاجماع
على التحريم ، وتبقى الدلالة على النهى مقيدة بغير التولية ، لدلالة صحيحة علي بن
جعفر على الجواز . وأما ان البيع هل يقع باطلا ، أو يأثم خاصة ؟ ففيه خلاف بين
علمائنا رضوان الله عليهم ( جه ) .
( 4 ) المستدرك ، كتاب النكاح باب ( 1 ) من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد
حديث 3 نقلا عن عوالي اللئالي .