( 167 ) وفي الحديث الصحيح عن أهل البيت عليهم السلام : " ان حق الله على
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا " ( 1 ) ( 2 ) .
( 168 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " من كان حالفا فليحلف بالله ، أو ليذر " ( 3 ) .
( 169 ) وعنه صلى الله عليه وآله : " لا تحلفوا بآبائكم ، ولا بالطواغيت " ( 4 ) ( 5 ) .
( 170 ) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله : " اليمين الغموس ، تذر الديار بلاقع " ( 6 ) .
( 171 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من ابتاع طعاما ، فلا يبيعه حتى يقبضه " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الجهاد باب ( 3 ) من أبواب جهاد النفس وما يناسبه
حديث 1 .
( 2 ) وهذا الحديث يدل على وجوب العبادة ، ووجوب الاتصاف بالتوحيد ،
وان أدنى مرتبته نفى الشرك في الإلهية ، وأعلى منه نفى الشرك في التوجه والاخلاص
وأعلى منهما نفى الشريك في الوجود . وهو نهاية الانقطاع إليه ، وعدم ملاحظة شئ
معه ، ومقام الفناء في التوحيد ( معه ) .
( 3 ) المستدرك ج 3 ، كتاب الايمان باب ( 24 ) حديث 1 ، نقلا عن عوالي
اللئالي .
( 4 ) سنن ابن ماجة ، كتاب الكفارات ( 2 ) باب النهى ان يحلف بغير الله حديث
2095 ، ولفظ الحديث : ( قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : " لا تحلفوا بالطواغي
ولا بآبائكم " . ( ومسند أحمد بن حنبل ج 2 : 11 ولفظ الحديث ( أدرك رسول الله صلى
الله عليه ( وآله ) وسلم ، عمر وهو في بعض أسفاره ، وهو يقول : وأبى وأبى فقال : " ان
الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف بالله ، والا فليصمت " ) .
( 5 ) النهى في هذا الحديث وفى السابق عليه للتحريم ( معه ) .
( 6 ) في النهاية : " اليمين الغموس تذر الديار بلاقع " هي اليمين الكاذبة الفاجرة
كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره ، سميت غموسا ، لأنها تغمس صاحبها في الاثم
ثم في النار . وفعول للمبالغة .
( 7 ) الوسائل كتاب التجارة ، باب ( 16 ) من أبواب أحكام العقود فلاحظ .
وسنن ابن ماجة ج 2 ، كتاب التجارات ( 37 ) باب النهى عن بيع الطعام قبل ما يقبض
حديث 2226 و 2227 .