تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
( 164 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " ( 1 ) ( 2 ) . ( 165 ) وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله أنه قال له رجل : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : " أمك " قال : ثم من ؟ قال : " أمك " قال : ثم من ؟ قال : " أبوك " ( 3 ) . ( 166 ) وفى رواية أخرى انه جعل ثلاثا للأم ، والرابعة للأب ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ج 1 : 131 . ( 2 ) هذا الحديث يخصص عموم وجوب بر الوالدين ، فإنه لو اشتمل على معصية أو ترك واجب لم يصح فعله ( معه ) . ( 3 ) رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للنووي ، باب بر الوالدين وصله الأرحام . ( 4 ) المصدر السابق . ( 5 ) وهذا الحديث يدل على أن البر ، تستحق الأم منه سهمين ، والأب سهم على الرواية الأولى . وعلى الثانية للأم ثلاثة أرباع ، والأب ربع . فعلى هذا يكون كلما أمر به الشارع من بر الأب وسكت فيه عن الأم . فللأم يكون ذلك أيضا واجبا لها بالطريق الأولى ، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى . وعلى هذا الحديث سؤال وجواب ذكره الشهيد في قواعده ( معه ) .