تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
( 56 ) والمروي عن أهل البيت عليهم السلام : " ان على الامام أن يقضي عنه " ( 1 ) ( 57 ) وروي انه صلى الله عليه وآله لما أقر أهل خيبر على الذمة ، قال : " أقركم ، أقر الله " ( 2 ) ( 3 ) . ( 58 ) ونقل عنه صلى الله عليه وآله انه أمر بالقيام للجنازة ، وقام لها ، ثم قعد مرة أخرى
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 من الطبعة الحديثة ، كتاب التجارة باب ( 9 ) من أبواب الدين والقرض فلاحظ ( 2 ) صحيح البخاري ، ما جاء في الحرث والمزارعة ، باب إذا قال رب الأرض : ( أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما ) وكتاب الشروط باب ( إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك ، ولفظ الحديث : ( ان رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم ، وقال نقركم ما أقركم الله ) . ( 3 ) فائدة هذا الحديث ، ان الامام يشارك النبي صلى الله عليهم في أفعاله كما تقدم في خبر القضاء في دين الأموات . فأما هنا في هذا التقرير ، فهل يشاركه الامام ؟ قيل ، لا ، لأنه عليه السلام قال : ( ما أقركم الله ) وفيه دلالة على أن فعله عليه السلام مرتبط بالوحي ، وذلك غير حاصل للامام . وقيل : بالمشاركة ، عملا بعموم المقام ، ولا يكون ذلك مشروطا بكون ذلك مرتبطا بالوحي في حق الامام . لأنه غير متعبد به ، بل يكون مرتبطا بما يظهر له من طريق المصلحة ، ان قلنا بجواز اجتهاده ، والا فيما يظهر له من الالهام ، كما يظهر للنبي صلى الله عليه وآله بطريق الوحي ، كل منهما في مقامه ( معه ) .