( 52 ) وروي عن الأئمة " ثلاثا " ( 1 ) .
( 53 ) وروى بعض العامة " آخرهن بالتراب " ( 2 )
( 54 ) وروينا ورووا : " أولاهن بالتراب " ( 3 ) ( 4 ) .
( 55 ) وروي ان النبي صلى الله عليه وآله ، كان يقضي الديون عن الموتى ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المستدرك كتاب الطهارة ، باب ( 1 ) من أبواب الأسئار ، حديث 1 .
( 2 ) سنن ابن ماجة ج 1 ، أبواب الطهارة ( 68 ) باب ما جاء في سؤر الكلب
حديث 91 .
( 3 ) صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ( 27 ) باب حكم ولوغ الكلب ، حديث 91
والوسائل كتاب الطهارة ، باب ( 1 ) من أبواب الأسئار حديث 4
( 4 ) إذا ولغ الكلب في الاناء . وهو شربه منه بطرف لسانه ، نجس عند علماء
الاسلام ، سوى مالك . وشذوذ من علمائهم ، حيث ذهبوا إلى عدم نجاسة الماء ، تعويلا
على ما روى أنه صلى الله عليه وآله سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة ، تردها السباع والكلاب ؟
قال لها : " ما شربت في بطونها ، ولنا ما أبقت شرابا وطهورا " والجواب انه محمول
على الماء الكثير ، كما هو الظاهر من الحياض .
وأما عدد الغسلات ، فقد وقع الاختلاف فيه بين علماء الاسلام ، فقال علمائنا
أجمع : الا ابن الجنيد ، انه يجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب ، لكن قال الشيخ
المفيد : وسطاهن ، والشيخ الطوسي أولاهن ، وهو المشهور . وقال السيد طاب ثراه :
إحداهن بالتراب . وظاهر الصدوقين ، التخيير . وقال الشافعي : يغسل سبع مرات ،
إحداهن بالتراب ، وهو قول ابن الجنيد . وعن أحمد يغسل ثماني مرات ، الثامنة بالتراب
وقال أبو حنيفة : لا يجب العدد في شئ من النجاسات ، بل الواجب الغسل حتى
يغلب الظن بزوال النجاسة وما قاله علمائنا هو الصواب ، للاتفاق على روايته ، ويحمل
ما زاد عليه ، ان صح على الاستحباب ( جه ) .
( 5 ) الوسائل ج 13 من الطبعة الحديثة ، كتاب التجارة ، باب ( 9 ) من أبواب
الدين والقرض فراجع ، ومسند أحمد بن حنبل ج 3 : 215 و 296 وج 6 : 74 و 154
وصحيح مسلم كتاب الفرائض ( 4 ) باب من ترك مالا فلورثته حديث 14 - 17 وسنن
ابن ماجة ج 1 ( في المقدمة ) ( 7 ) باب اجتناب البدع والجدل حديث 45 وج 2 كتاب
الصدقات ( 13 ) باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله وعلى رسوله ، حديث 2415
و 2416 وأيضا ج 2 كتاب الفرائض ( 9 ) باب ذوي الأرحام ، حديث 2738