تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
( 52 ) وروي عن الأئمة " ثلاثا " ( 1 ) . ( 53 ) وروى بعض العامة " آخرهن بالتراب " ( 2 ) ( 54 ) وروينا ورووا : " أولاهن بالتراب " ( 3 ) ( 4 ) . ( 55 ) وروي ان النبي صلى الله عليه وآله ، كان يقضي الديون عن الموتى ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المستدرك كتاب الطهارة ، باب ( 1 ) من أبواب الأسئار ، حديث 1 . ( 2 ) سنن ابن ماجة ج 1 ، أبواب الطهارة ( 68 ) باب ما جاء في سؤر الكلب حديث 91 . ( 3 ) صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ( 27 ) باب حكم ولوغ الكلب ، حديث 91 والوسائل كتاب الطهارة ، باب ( 1 ) من أبواب الأسئار حديث 4 ( 4 ) إذا ولغ الكلب في الاناء . وهو شربه منه بطرف لسانه ، نجس عند علماء الاسلام ، سوى مالك . وشذوذ من علمائهم ، حيث ذهبوا إلى عدم نجاسة الماء ، تعويلا على ما روى أنه صلى الله عليه وآله سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة ، تردها السباع والكلاب ؟ قال لها : " ما شربت في بطونها ، ولنا ما أبقت شرابا وطهورا " والجواب انه محمول على الماء الكثير ، كما هو الظاهر من الحياض . وأما عدد الغسلات ، فقد وقع الاختلاف فيه بين علماء الاسلام ، فقال علمائنا أجمع : الا ابن الجنيد ، انه يجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب ، لكن قال الشيخ المفيد : وسطاهن ، والشيخ الطوسي أولاهن ، وهو المشهور . وقال السيد طاب ثراه : إحداهن بالتراب . وظاهر الصدوقين ، التخيير . وقال الشافعي : يغسل سبع مرات ، إحداهن بالتراب ، وهو قول ابن الجنيد . وعن أحمد يغسل ثماني مرات ، الثامنة بالتراب وقال أبو حنيفة : لا يجب العدد في شئ من النجاسات ، بل الواجب الغسل حتى يغلب الظن بزوال النجاسة وما قاله علمائنا هو الصواب ، للاتفاق على روايته ، ويحمل ما زاد عليه ، ان صح على الاستحباب ( جه ) . ( 5 ) الوسائل ج 13 من الطبعة الحديثة ، كتاب التجارة ، باب ( 9 ) من أبواب الدين والقرض فراجع ، ومسند أحمد بن حنبل ج 3 : 215 و 296 وج 6 : 74 و 154 وصحيح مسلم كتاب الفرائض ( 4 ) باب من ترك مالا فلورثته حديث 14 - 17 وسنن ابن ماجة ج 1 ( في المقدمة ) ( 7 ) باب اجتناب البدع والجدل حديث 45 وج 2 كتاب الصدقات ( 13 ) باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله وعلى رسوله ، حديث 2415 و 2416 وأيضا ج 2 كتاب الفرائض ( 9 ) باب ذوي الأرحام ، حديث 2738
عوالي اللئالي — صفحة 400 | ابن أبي جمهور الأحسائي / السيد شهاب الدين المرعشي النجفي