تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
( 49 ) وقال صلى الله عليه وآله : " في كل أربعين شاة ، شاة " ( 1 ) ( 50 ) وقال عليه السلام : " في الغنم السائمة الزكاة " ( 2 ) ( 51 ) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : " إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبعا ، إحداهن بالتراب " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب الزكاة ، باب ( 6 ) من أبواب زكاة الأنعام ، حديث 1 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . وسنن ابن ماجة ، كتاب الزكاة ( باب صدقة الغنم ) حديث 1805 . وسنن أبي داود ج 2 ، كتاب الزكاة ( باب في زكاة السائمة ) حديث 1568 . ( 2 ) لم نعثر في كتب الحديث على هذه العبارة ، وفى المستدرك ، كتاب الزكاة باب ( 6 ) من أبواب زكاة الأنعام ، حديث 1 عن دعائم الاسلام ، ما هذا لفظه : ( عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، أنه قال : الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة ) . ( 3 ) التاج الجامع للأصول ، ج 1 : 84 ، كتاب الطهارة ، في الفصل الأول من الباب الثالث ، ( في تطهير جلد الميتة ، والنجاسة الكلبية ، ولفظ ما رواه : ( عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم قال : " إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار " وفى رواية أولاهن ، أو إحداهن بالتراب ، وفى أخرى السابعة بالتراب . رواه الخمسة ، والمحلى ج 1 : 110 مسألة 127 ، ونيل الأوطار ج 46 ( باب اعتبار العدد في الولوغ ) .