فسلم وانصرف ، وصل ركعتين وأنت جالس " ( 1 ) ( 2 ) ( 3 )
( 16 ) وفي الحديث القدسي : " ما ترددت في شئ أنا فاعله ، كترددي في
قبض روح عبدي المؤمن ، يكره الموت وأكره مساءته ، ولا يكون الا ما
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة ، باب ( 7 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
قطعة من حديث 1
( 2 ) هذا خبر بمعنى الامر . ومعناه ، أوقع وهمك على الأربع ، أي ابن عليها
وهذا يدل على أن الاحتياط في هذا الموضع لا يكون الا من جلوس ( معه ) .
( 3 ) لا خلاف في جواز البناء على الأربع في هذه الصورة . والاحتياط والمشهور
ان ذلك على سبيل الوجوب . وقال ابن بابويه وابن الجنيد : يتخير الشاك بين الثلاث
والأربع ، بين البناء على الأقل ، واحتياط . أو الأكثر مع الاحتياط ، والأخبار الصحيحة
دالة على الأول . وكذلك دلت على تعيين الركعتين من جلوس
وخير جماعة بينهما وبين الركعة من قيام ، لمرسلة جميل ، وهي غير نقية السند
فالأول هو الأجود . وقوله : ( وقع رأيك على الأربع ) ظاهره انصراف الظن إلى الأربع
وحينئذ فلا صلاة ركعتين ، إلا أن يحمل على الاستحباب . ولما لم يوافق القواعد أوله
المصنف في الحاشية ، بحمل الخبر على معنى الامر . ويمكن ابقاءه على ظاهره ، بأن
يكون معناه واجمع عزمك على البناء على الأربع فسلم الخ ( جه ) .