أهل الحوائط حفظها نهارا ، وعلى أهل الماشية حفظها ليلا " ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 10 ) وقال عليه السلام : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )
( 11 ) وروي أبو سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا ضرر ولا اضرار
في الاسلام " وأسنده ابن ماجة ، والدارقطني وصححه الحاكم في المستدرك ( 7 ) .
( 12 ) وفي خبر الاسراء ، انه صلى الله عليه وآله خير بين اللبن والخمر ، فاختار اللبن
هامش
( 1 ) سنن أبي داود ج 3 ، كتاب البيوع ، باب المواشي تفسد زرع قوم
حديث 3570 .
( 2 ) فعلى هذا لو ترك أهل الحوائط ، حفظ حوائطهم بالنهار ، فأفسدت الماشية
شيئا ، لم يكن على أهل الماشية ضمان . لتفريط أهل الحوائط في الحفظ . ولو ترك
أهل الماشية حفظ مواشيهم ليلا ، فأفسدت شيئا من الحوائط ، كان الضمان عليهم لتفريطهم
باهمال الحفظ ليلا . وهذا أيضا من باب تحكيم العادة ورد الناس إليها ، لان ذلك كان
عادة أهل المدينة ( معه ) .
( 3 ) مضمون هذا الحديث رواه أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ، بطريق فيه
السكوني ، وعليه عمل الأكثر . بل ادعى عليه الشهيد طاب ثراه الاجماع ، وذهب
المحققون من المتأخرين كابن إدريس ، والفاضلان العلامة والمحقق ، إلى اعتبار التفريط
في الضمان مطلقا ليلا ونهارا ، استضعافا للرواية ، أو حملا لها على ذلك ( جه ) .
( 4 ) الجامع الصغير للسيوطي ج 2 : 176 حرف الميم ، نقلا عن مسند أحمد
ابن حنبل ، ورواه الدارقطني في سننه كتاب في الأقضية والاحكام حديث 82
( 5 ) سواء كان قوليا أو فعليا ، أو تقريريا . وفيه دلالة على أن لا تحكيم للعادة
. ويجمع بينه وبين الأول بان ذلك مع امكان الرد إليه ( معه ) .
( 6 ) وعدم امكان الرد ، يجب التوقف عند أهل الحديث ( جه ) .
( 7 ) سنن ابن ماجة ج 2 ، كتاب الأحكام ( 17 ) باب من بنى في حقه ما يضر
بجاره ، حديث 2340 و 2341 وسنن الدارقطني ، كتاب في الأقضية والاحكام ، حديث
( 83 ) والحاكم في المستدرك ج 2 : 58 وبقية الحديث ( من ضار ضاره الله ، ومن شاق
شاق الله عليه ) وقال : هذا حديث صحيح الاسناد على شرط مسلم ، ولم يخرجاه .