تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
( 19 ) وقال صلى الله عليه وآله في الرقيق : " أطعموهم مما تأكلون ، وألبسوهم مما تلبسون " ( 1 ) ( 2 ) . ( 20 ) وقال صلى الله عليه وآله في المطلقة ذات الولد : " أنت أحق به ما لم تنكحي " ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 8 : 7 باب ما جاء في تسوية المالك بين طعامه وطعام رقيقه ، وبين كسوته وكسوة رقيقه . ( 2 ) هذا الحديث يدل على وجوب الانفاق والكسوة على الرقيق ، على مجرى العادة ( معه ) . ( 3 ) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 81 ) من أبواب أحكام الأولاد ، حديث 4 . ولفظ الحديث : ( المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج . ورواه في المستدرك كتاب النكاح باب ( 58 ) من أبواب أحكام الأولاد ، حديث 6 . ولفظ الحديث ( عن عبد الله بن عمر ، ان امرأة قالت يا رسول الله ، ان ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثدى له سقاء ، وحجري له حواء وان أباه طلقني وأراد أن ينتزعه منى ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله : أنت أحق بها ما لم تنكحي ) وسنن أبي داود ج 2 كتاب الطلاق باب ( من أحق بالولد ) حديث 2276 . ( 4 ) وهذا يدل على أن حضانة الولد للأم دون الأب . وان حضانتها تسقط بنكاحها زوجا آخر ( معه ) . ( 5 ) الحضانة بفتح الحاء ، الولاية على الطفل ، لفائدة تربيته وما يتعلق بها من مصلحته وحفظه وجعله في سريره وكحله ودهنه وغسل خرقه وثيابه ونحو ذلك . ولا خلاف عندنا في أن الأم أحق بالولد مطلقا ، ما لم تتزوج . وهو الموجود في رواية العامة . وفي بعضها إلى سبع سنين ، وفى آخر إلى تسع سنين ، وفى بعضها ان الأب أحق به . وليس في الجمع فرق بين الذكر والأنثى . ومن فصل رام الجمع بين الاخبار فحمل ما دل على أولوية الأب ، الذكر لأنه أنسب بحال تأديبه . وما دل على أولوية الأم على الأنثى . ورجحوا الأخبار الدالة على السبع لأنها أشهر وأكثر . وحضانة الأم مشروط بشروط ، أن تكون مسلمة إذا كان الولد مسلما ، وأن تكون حرة ، وأن تكون فارغة من حقوق الزوج . فلو نكحت سقطت حقها من الحضانة ، كما دل عليه خبر الكتاب ولا فرق عندنا بين تزويجها بقريب الزوج وغيره عملا باطلاق النص خلافا للعامة وأن تكون أمينة ، فلا حضانة للفاسقة ، لأنها لا تؤمن أن تخون في حفظه . وعد بعضهم من الشروط أن تكون مقيمة ، فلو انتقلت إلى محل تقصر فيه الصلاة بطل حقها من الحضانة عند الشيخ ، وقيل : لو سافر الأب جاز له استصحاب الولد ، وسقطت حضانتها أيضا ، ذكره الشهيد في قواعده ، ونقل شرطا ثانيا ، وهو أن لا يكون بها مرض يعدى من جذام أو برص . قال صلى الله عليه وآله : " فر من المجذوم فرارك من الأسد " ( جه ) .