كما تحيض النساء " ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 8 ) وقال صلى الله عليه وآله : " المكيال مكيال أهل المدينة . والوزن وزن أهل
مكة " ( 4 )
( 9 ) وقضى صلى الله عليه وآله في ناقة البراء بن عازب ، لما أفسدت حائطا : ان على
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب الطهارة ، باب ( 8 ) من أبواب الحيض حديث 3 وسنن
ابن ماجة ، كتاب الطهارة وسننها ( 117 ) باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة
أو كان لها أيام فنستها حديث 627
( 2 ) هذا الحديث دال على أن المرأة إذا لم تكن ذات عادة مستقرة ، ترجع في
عدد حيضها إلى نسائها . وكان أغلبهم ستا أو سبعا ، فلهذا خيرها بينهما . وهذا أيضا من
باب تحكيم العادة ورد الاحكام إليها ( معه ) .
( 3 ) روى هذا الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام من غير زيادة ( كما تحيض
النساء ) وفى آخره ، قال أبو عبد الله : ( وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه )
وليس المراد بالنساء في هذا الحديث نسائها ، بمعنى أقاربها كالأم والأخت والعمة
والخالة ، أو أقرانها من أهل بلدها ، المذكور في كتب الفقهاء . إذ لو كان المراد هذا
لم يذكر ستا أو سبعا ، بل أحاله إلى عادتهن ، من غير تقييد بالعدد ، بل المراد انها
مع فقد العادة والتمييز ، وفقد عادة نسائها الأقارب ، أو أقرانها على القول به ، تتحيض
ستا أو سبعا كما هو عادة غالب النساء في الحيض . فيكون هذا من جملة الروايات
التي ذكرها جماعة من الأصحاب ، رجوعها إلى خصوص هذه الرواية
واما قوله : ستا أو سبعا ، فقال العلامة طاب ثراه : المراد به الرد إلى اجتهادها
ورأيها فيما يغلب على ظنها ، انه أقرب إلى عادتها ، أو عادة نسائها ، أو ما يكون أشبه
بلونه . وقيل : المراد التخيير ، لان حرف ( أو ) موضوع له . والأقرب الأول . والا لزم
التخيير في اليوم السابع بين وجوب الصلاة وعدمها ، ولا تخيير في الواجب ، لمنافاته له
انتهى وهو جيد ( جه ) .
( 4 ) سنن أبي داود ج 3 ، كتاب البيوع ، باب قول النبي صلى الله عليه ( وآله )
وسلم : المكيال مكيال المدينة ، حديث 3340 .