تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
كما تحيض النساء " ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 8 ) وقال صلى الله عليه وآله : " المكيال مكيال أهل المدينة . والوزن وزن أهل مكة " ( 4 ) ( 9 ) وقضى صلى الله عليه وآله في ناقة البراء بن عازب ، لما أفسدت حائطا : ان على
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب الطهارة ، باب ( 8 ) من أبواب الحيض حديث 3 وسنن ابن ماجة ، كتاب الطهارة وسننها ( 117 ) باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام فنستها حديث 627 ( 2 ) هذا الحديث دال على أن المرأة إذا لم تكن ذات عادة مستقرة ، ترجع في عدد حيضها إلى نسائها . وكان أغلبهم ستا أو سبعا ، فلهذا خيرها بينهما . وهذا أيضا من باب تحكيم العادة ورد الاحكام إليها ( معه ) . ( 3 ) روى هذا الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام من غير زيادة ( كما تحيض النساء ) وفى آخره ، قال أبو عبد الله : ( وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه ) وليس المراد بالنساء في هذا الحديث نسائها ، بمعنى أقاربها كالأم والأخت والعمة والخالة ، أو أقرانها من أهل بلدها ، المذكور في كتب الفقهاء . إذ لو كان المراد هذا لم يذكر ستا أو سبعا ، بل أحاله إلى عادتهن ، من غير تقييد بالعدد ، بل المراد انها مع فقد العادة والتمييز ، وفقد عادة نسائها الأقارب ، أو أقرانها على القول به ، تتحيض ستا أو سبعا كما هو عادة غالب النساء في الحيض . فيكون هذا من جملة الروايات التي ذكرها جماعة من الأصحاب ، رجوعها إلى خصوص هذه الرواية واما قوله : ستا أو سبعا ، فقال العلامة طاب ثراه : المراد به الرد إلى اجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها ، انه أقرب إلى عادتها ، أو عادة نسائها ، أو ما يكون أشبه بلونه . وقيل : المراد التخيير ، لان حرف ( أو ) موضوع له . والأقرب الأول . والا لزم التخيير في اليوم السابع بين وجوب الصلاة وعدمها ، ولا تخيير في الواجب ، لمنافاته له انتهى وهو جيد ( جه ) . ( 4 ) سنن أبي داود ج 3 ، كتاب البيوع ، باب قول النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : المكيال مكيال المدينة ، حديث 3340 .