فقال له جبرئيل : اخترت الفطرة ، ولو اخترت الخمر ، لغوت أمتك ( 1 ) ( 2 ) .
( 13 ) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : " لأجد التمرة ساقطة على فراشي ، فلولا
اني أخشى أن تكون من الصدقة لاكلتها " ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 14 ) وقال الصادق عليه السلام : " إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا ، زدت أو نقصت
فتشهد وسلم ، وتسجد سجدتي السهو " ( 6 ) ( 7 ) .
( 15 ) وقال عليه السلام : إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ، ووقع رأيك على الأربع
هامش
( 1 ) صحيح البخاري كتاب الأشربة ، حديث 2 .
( 2 ) ولا يلزم من هذا تحليل الخمر ، ولا التخيير بين الحرام والمباح . لان ذلك
غير جائز قطعا ، لان الحرام لا يصح فعله ، فلا يصح التخيير فيه . وإنما هو تخيير بين
شئ يخاف سوء عاقبته ، وبين ما لا يخاف ذلك فيه ، وسوء عاقبة الخمر راجع إلى
اختيار الفاعلين ( معه ) .
( 3 ) صحيح مسلم كتاب الزكاة ( 50 ) باب تحريم الزكاة على رسول الله وعلى
آله وهم بنو هاشم ، وبنو المطلب ، دون غيرهم حديث 162 و 163 .
( 4 ) هذا يدل على أن المشتبه بالحرام ، حرام ، يجب اجتنابه ( معه ) .
( 5 ) قد مر ان هذا يدخل تحت الشبهات ، واجتناب بعضها حرام وبعضها مكروه ،
ولعل هذا من الثاني ، إذ الأصل في مثل هذا التحليل ( جه ) .
( 6 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 14 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ،
حديث 4 .
( 7 ) يحتمل أن يكون قوله : ( زدت أو نقصت ) مؤكدا . ويصير تقديره ، زدت
الخامسة أو نقصتها ، ويصير حكم سجدتي السهو ، مرتبا على شك زيادة الخامسة . ويحتمل
أن يكون ( زدت أو نقصت ) كلاما مستأنفا . ويصير تقديره ، زدت في صلاتك ، أو نقصت
شيئا من الأفعال ، ويكون حكم سجدتي السهو ثابتا في الامرين . في شك الخامسة ،
وفي الزيادة والنقصان مطلقا ، والى هذا ذهب فريق من العلماء ( معه ) .